للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال فيه ابن معين مرة: «ليس بذاك القوي» [انظر: التهذيب (٤/ ١٠٢) (١٣/ ٥٣ - ط دار البر)، وغيره]، وقد تقدم له معنا في الفضل أوهام على أبيه لا تحتمل، خالف فيها ثقات أصحاب أبيه [انظر: فضل الرحيم الدود (٦/ ٥٤٩/ ٢٧٠) و (٨/٣٤/٧٠٣) و (٨/٣٨/٧٠٤) و (٨/ ٧٤٥/ ٢٧١) و (١٢/ ١١٧٧/ ٣٣٩) و (١٥/ ١٣٤٥/ ٣٠٧) و (١٦/ ١٣٧٢/ ١٠٧) و (١٧/ ٥٢١/ ١٤٥٣)] [وانظر فيما يحتمل من أفراده: فضل الرحيم الودود (١٩/١٢/١١٠٨)].

فكيف يقبل سلوك الجادة بهذه الأسانيد التي لم تشتهر، وقد أنكرها بعض الأئمة النقاد، مثل البزار والدارقطني، وقد جاءت بما يخالف كبار الأئمة الحفاظ، مما رواه: شعبة [وهو أمير المؤمنين في الحديث]، وهشام الدستوائي [وعنه: وكيع بن الجراح، وإسماعيل بن علية، وأبو داود الطيالسي، وروح بن عبادة، ووهب بن جرير، ومعاذ بن هشام في المحفوظ عنه]، وهمام بن يحيى، وتابعهم على ذلك: سعيد بن بشير، ومجاعة بن الزبير، وطلحة بن عبد الرحمن المؤدب:

فرووه جميعاً: عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس.

وهو الصواب، والله أعلم.

• ورواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف [ثقة، مكثر عن ابن أبي عروبة، ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط وبعده، فلم يميز بينهما] [وعنه: يحيى بن أبي طالب، وهو: يحيى بن جعفر بن الزبرقان: وثقه الدارقطني وغيره، وتكلم فيه جماعة. اللسان (٨/ ٤٢٣ و ٤٥٢). تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠). السير (١٢/ ٦١٩)]، ومحمد بن سواء [ثقة، قديم السماع، قرنه أحمد بروح بن عبادة، وروح: ثقة، سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وأخرج له البخاري ومسلم عن ابن أبي عروبة متابعة مقروناً بأصحاب سعيد. التهذيب (١/ ٦١٤). صحيح البخاري (٣٦٨٦). صحيح مسلم (١٤٠٩). تقدم تفصيل القول فيه في فضل الرحيم الودود (٧/ ٣٧٨/ ٦٧١)]:

ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر [مطر بن طهمان الوراق: صالح الحديث، ضعيف في عطاء خاصة]، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس ، قال: قدم رسول الله ذا الحليفة، وأشعر الهدي من جانب السنام الأيمن، وأماط عنه الدم، وقلده نعلين، ثم ركب ناقته، فلما استوت به البيداء أحرم، وأحرم عند الظهر، وأهل بحج. لفظ ابن سواء.

ولفظ عبد الوهاب: سئل سعيد - يعني: ابن أبي عروبة -، عن الرجل إذا أراد أن يحرم في مصلاه وإذا استوت به راحلته؟ فأخبرنا عن مطر، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس: أن النبي أحرم بذي الحليفة، إذا استوت به راحلته البيداء، أحرم عند الظهر، وأهل بحج.

أخرجه موسى بن هارون الحمال في الخامس من فوائده (٢٨)، والبيهقي (٥/٣٩).

قلت: هو حديث صحيح، فقد توبع عليه مطر الوراق، ولم يخالف في روايته أصحاب قتادة: شعبة، وهشاماً الدستوائي، وهماماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>