في المسند (٥٥٨ و ٥٥٩ و ١١٠٥)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٩٤/ ١١٥٦)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٧٩/ ٤٤٢١)، والدارقطني (١/ ٤٧٣/ ٩٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٤٢)، وفي الصغرى (١/ ١٢٨/ ٣١٦)، وفي المعرفة (٢/ ٢٨٢/ ٢٧١٥)، وفي الخلافيات (٢/ ١٩٠/ ١٣٥٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٤٤١)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٣٦٧/ ٢١٠)، والجوزقاني في الأباطيل (٢/٤١/٤٠٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٣٤١)، وعبد الغني المقدسي في الخامس والعشرين من المصباح (ق ٥٨/ أ)، وتاج الدين السبكي في طبقات الشافعية (٢/ ٦٦)، وابن كثير في طبقات الشافعيين (١/ ١٦٦). [التحفة (٣/٨/٣٥٧٣)، والإتحاف (٤/ ٤٦٩/ ٤٥٢٩)، والمسند المصنف (٦/٨/٣٩٢١)]
وقد أخرجه البخاري أيضاً: في كتاب الشركة، في أول باب منه، في قسم ما يكال ويوزن ويؤكل، ونحو ذلك مما يشترك فيه الناس.
وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٣٩): «هذا خبر صحيح، ورواته كلهم ثقات أهل المدينة».
وقال الدارقطني في السنن (١/ ٤٧٣): «أبو النجاشي هذا اسمه: عطاء بن صهيب، ثقة مشهور، صحب رافع بن خديج ست سنين، وروى عنه: عكرمة بن عمار، والأوزاعي، وأيوب بن عتبة، وغيرهم، وحديثه عن رافع بن خديج أولى من حديث عبد الواحد عن ابن رافع، والله أعلم».
وقال الحاكم:«قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج، قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله ﷺ ثم ننصرف وأحدنا يبصر مواقع نبله»، فوهم في استدراكه.
وراجع تخريج حديث رافع هذا مع بيان من وهم في متنه على الأوزاعي: فضل الرحيم الودود (٥/ ٦٦/ ٤٠٧).
• والحاصل: فإن حديث رافع هذا لا يصلح أن يستدل به في الهدي والأضاحي، وعن كم تجزئ الناقة والبقرة عن المتمتعين والقارنين والمحصرين والمضحين، والله أعلم.
وخلاصة ما تقدم: فإن ما ثبت من أحاديث الباب يردُّ حديث الأوزاعي، والذي يدل بمفهومه على إجزاء البقرة عن تسعة، ولم يرِدْ في صحيح السنة حديث صحيح صريح يدل على إجزاء البدنة عن أكثر من سبعة، وهو قول عامة الصحابة، إلا ما كان من ابن عمر، والله أعلم.
• قال مالك في الموطأ (١/ ٦٢٥): «وأحسن ما سمعت في البدنة، والبقرة، والشاة الواحدة، أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقرة، والشاة الواحدة هو يملكها، ويذبحها عنهم، ويشركهم فيها، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة، يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها، وتكون له