وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
وعلقه البخاري قبل الحديث رقم (٥٥٠٩)، فقال: «باب ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تردَّى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة».
• ورواه شريك بن عبد الله القاضي [صدوق، سيئ الحفظ]، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، قال: تردَّى بعير في بئر فطعن في عجزه أو شاكلته، فاشترى منه ابن عمر عشيراً بدرهمين.
أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٢٩١).
وهذا أثر صحيح، توبع عليه شريك، كما تقدم بيانه.
• ورواه يحيى بن سعيد القطان [ثقة حجة، إمام ناقد]: حدثني أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي [يحيى بن سعيد بن حيان: ثقة ثبت]: حدثني عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، قال: تردَّى بعير في بئر، فكان أعلاه أسفله، فنزل عليه رجل فلم يستطع أن ينحره، فقال ابن عمر: أجز عليه، واذكر اسم الله ﷿، فأجاز عليه من شاكلته، فأخرج قطعاً قطعاً، فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين. لفظ ابن حزم.
ولفظ ابن أبي شيبة: عن عباية قال: تردَّى بعير في ركية، وابن عمر حاضر، فنزل رجل لينحره، فقال: لا أقدر أن أنحره، فسأل ابن عمر، فقال: اذكر اسم الله عليه، وأجز عليه مما قبل شاكلته، ففعل، فأخرج مقطعاً، فأخذ منه ابن عمر عشراً بدرهمين أو بأربعة. أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٠١/ ٢٠١٥ ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٦/ ١٣٤).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• قال الطيالسي (١٠٠٦): «قال زائدة ترون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه! قال أبو داود: وهو والله من جياد الحديث».
وقال ابن حبان (١٣/ ٢٠٤): «في هذا الخبر كالدليل على أن البدنة تقوم عن عشرة عند النحر»، يعني: إذا نحرت قبل قسم المغانم، لا أنها تعدل عن عشرة في نحر الهدي والأضاحي.
وقال البيهقي في الصغرى (٤/٤٦): «هكذا رواه الجماعة، عن سعيد بن مسروق، ورواه أبو الأحوص عنه، عن عباية، عن أبيه، عن جده، وتابعه على ذلك حسان بن إبراهيم، دون ذكر المتردي»، قلت: رواية الجماعة هي الصواب.
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (٢٨٩١): «سئل أحمد، عن بعير تردَّى في بئر، فلم يوصل منه إلا إلى الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيُطعن ثم يؤكل؟ قال: كل ما قدر عليه من المتردية في البئر، فله أن يطعن في ذلك الموضع ليذكيه، سنة مسنونة، فعله النبي ﷺ، وأصحاب النبي ﷺ ﵃».