• وما رواه الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نحر رسول الله ﷺ عام الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة، وكنا يومئذ ألفا وأربعمائة، ومن لم يضح يومئذ أكثر مما ضحى.
وفي رواية: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، كل بدنة عن سبعة، وكان الناس يومئذ ألفا وأربعمائة، وأكثرنا لم يذبح. وفي رواية: وأكثرنا لم ينحر.
• ومما ثبت في الباب من قول النبي ﷺ مطلقا غير مقيد بحج ولا عمرة: ما رواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ، قال: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة». وفي رواية: «البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة».
• ومما ثبت في حجة الوداع من قول النبي ﷺ أو إقراره:
• ما رواه زهير بن معاوية: حدثنا أبو الزبير، عن جابر ﵁، قال: فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة [أخرجه مسلم (١٢١٣)]، وفي رواية له: فقال لنا رسول الله ﷺ: «اشتركوا في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة».
• وما رواه أيضا: عرزة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: حججنا مع رسول الله ﷺ، فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة [أخرجه مسلم (٣٥٢/ ١٣١٨)].
• ومما ثبت عن الصحابة في إجزاء البدنة عن سبعة:
• ما رواه يحيى بن سعيد القطان، وعلي بن مسهر، كلاهما: عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، قال: الجزور والبقرة عن سبعة.
وهذا موقوف على أنس بن مالك قوله، بإسناد صحيح.
• وما رواه عفان بن مسلم، قال: حدثنا أبان: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كان أصحاب النبي ﷺ ينحرون الجزور عن سبعة.
وهذا موقوف بإسناد صحيح.
• وما رواه أبو هلال الراسبي، قال: ثنا قتادة، عن أنس ﵁، قال: كان أصحاب محمد ﷺ يشترك السبعة في البدنة من الإبل، والبقرة من البقر.
وهذا موقوف بإسناد لا بأس به في المتابعات.
فهو صحيح عن أنس موقوفا، سواء كان من قوله هو، أو موقوفا على أصحاب النبي ﷺ من فعلهم، والله أعلم.
• وما رواه محمد بن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: أدركت أصحاب محمد ﷺ، وهم متوافرون، كانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة.
وهذا موقوف على عدد من الصحابة بإسناد صحيح.
• وما رواه مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، قال: كان أصحاب محمد ﷺ و ﵃،، يقولون: البقرة عن سبعة.