للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن طريقه: أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (٢/ ١٢٦/ ٢٠٣١).

رواه عن مالك: عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، وعلي بن زياد، وإسماعيل بن أبي أويس، وسويد بن سعيد الحدثاني.

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه عبيد الله بن عمر [العمري: ثقة ثبت]، عن نافع، عن ابن عمر: البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد، لا أعلم شركاً.

أخرجه ابن حزم في المحلى (٦/٤٦)، ولم يذكر من دون عبيد الله.

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يشترك في النسك.

أخرجه مالك في الموطأ (١٣٧٨ - رواية أبي مصعب) (٥٣٧ و ٥٨٧ - رواية الحدثاني).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه سعيد بن جبير [ثقة ثبت]، وأبو العالية الرياحي [رفيع بن مهران: ثقة]: سمعت ابن عمر يقول: يقولون: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ما أعلم النفس تجزئ إلا عن النفس. لفظ أبي العالية.

ولفظ سعيد بن جبير عنه: أنه قال: ما كنت أشعر أن النفس تجزئ إلا عن النفس.

أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٢)، ولم يذكر من دون سعيد وأبي العالية.

• ورواه ابن سيرين، عن ابن عمر، أنه قال: لا أعلم دماً يراق عن أكثر من إنسان واحد. لفظ ابن حزم.

ولفظ القشيري: لا أعلم دماً يُهراق إلا عن نفس واحدة - يعني: في الهدي .. أخرجه بكر بن العلاء القشيري في أحكام القرآن (١/ ١٦٦) معلقاً، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٣)، ولم يذكر من دون ابن سيرين.

قال ابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٣): «وهو رأي ابن سيرين، وكره ذلك الحكم، وحماد بن أبي سليمان، ما نعلم لهم شبهة غير هذا، وهذا لا حجة فيه، لأن ابن عمر قد رجع عن هذا إلى إجازة الاشتراك، وإنما أخبر هاهنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعر به، وليس من لم يعلم حجة على من علم».

وعامة الصحابة على خلاف ما ذهب إليه ابن عمر.

١٦ - حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم:

• رواه إبراهيم بن سعد الزهري [ثقة حجة، وهو أثبت الناس في ابن إسحاق]، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن سلمة الحراني [وهم ثقات]، ويونس بن بكير [كوفي صدوق]، وزياد بن عبد الله البكائي [ثقة ثبت في مغازي ابن إسحاق، وفيما عدا المغازي فهو ليس بالقوي]، وسلمة بن الفضل [ثبت في ابن إسحاق، وفي غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>