للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه أبو داود (١٨٦٤)، وابن خزيمة (٧/ ٣٩٨/ ٨٠٥٨ - إتحاف المهرة)، والحاكم (١/ ٤٨٦) (٢/ ٤٥٠/ ١٨٠٦ - ط الميمان) (٢/ ٥٩٧/ ١٨٠٢ - ط المنهاج القويم)، والبيهقي في الدلائل (٤/ ٣١٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٠٧)، وفي الاستذكار (٤/ ١٧٥)، والضياء في المختارة (١١/١٨٦/١٧٣). [التحفة (٤/٤٩٤/٥٨٧٣)، والإتحاف (٧/ ٣٩٨/ ٨٠٥٨)، والمسند المصنف (١٢/ ٣١٥/ ٥٩٤٥)].

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو حاضر: شيخ من أهل اليمن، مقبول صدوق».

وقال البيهقي في الدلائل: «خالفه يونس بن بكير في بعض ألفاظه؛ لم يذكر لفظ الأمر بالإبدال».

وقال ابن عبد البر: «قوله: خرجت العام المقبل لأقضي عمرتي: ليس فيه قول غير قوله، والخبر عن نفسه، لا عن ابن عباس، وليس في قوله حجة، وابن عباس إنما قال له: أبدل الهدي، وذلك حجة للشافعي وأشهب في إيجابهما الهدي على المحصر دون القضاء».

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٣٦٥ - ط عطاآت العلم): «في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه».

قلت: محمد بن سلمة الباهلي الحراني: ثقة، له أوهام على ابن إسحاق، منها على سبيل المثال: ما تقدم معنا في السنن برقم (١٠٣٢ و ١٠٦٤ و ١٠٨٨ و ١٢٣١).

• ورواه أحمد بن عبد الجبار [العطاردي: ضعيف]: حدثنا يونس بن بكير [كوفي، صدوق، تكلم الناس فيه، صاحب غرائب، وقد ضعفه بعضهم مثل النسائي. التهذيب (٤/ ٤٦٦). الكامل (٧/ ١٧٨). الميزان (٤/ ٤٧٧)]، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، قال: كان أبي يسأل كثيرا: هل كان رسول الله أبدل هديه الذي نحر حين صد عن البيت؟ فلا يجد في ذلك شيئا، حتى سمعته يسأل أبا حاضر الحميري عن ذلك، فقال له: على الخبير سقطت، حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول فأهديت هديا، فحالوا بيننا وبين البيت، فنحرت في الحرم، ورجعت إلى اليمن، وقلت: لي برسول الله أسوة، فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس فسألته عما نحرت: علي بدله أم لا؟ قال: نعم؛ فأبدل، فإن رسول الله وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدهم المشركون، فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء، فعزت الإبل عليهم، فرخص رسول الله في البقر.

أخرجه البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٩٦/ ١٠٨٢٠)، وفي الدلائل (٤/ ٣١٩ - ٣٢٠).

قال البيهقي في المعرفة: «وفي الحديث قضية، وليس فيه الأمر من رسول الله بالإبدال، ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال، وإن لم يكن واجبا؛ كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصره عنه واجبا بالتحلل، والله أعلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>