للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإسحاق بن عيسى ابن الطباع، وعلي بن زياد، ويحيى بن يحيى الليثي، وخالد بن مخلد القطواني، ويحيى بن أيوب الغافقي، وأحمد بن منصور التلي، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني.

ولفظ الشافعي [في الأم، وفي المسند (٢١٧)]، والقعنبي، وقتيبة [عند الترمذي (١٥٠٢)، والنسائي]، وأبي مصعب [في موطئه (٢١٢٩)، وعند ابن حبان، وإسماعيل القاضي]، وعبد الرزاق [عند أحمد وابن ماجه]، وروح [عند أحمد]، ومحمد بن الحسن: نحرنا مع رسول الله بالحديبية؛ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

ولفظ ابن وهب [مقرون عند أبي عوانة (٤٠٩٠)]، وقتيبة [عند الترمذي (٩٠٤)]: نحرنا مع النبي عام الحديبية؛ البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة. والبقية بمعناه.

ولفظ مصعب الزبيري [عند أبي اليمن الكندي]: ضحوا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. فعبر عن الهدي بالأضحية.

• تنبيه: وقع في رواية عثمان بن عمر [عند الخطيب]: أن رسول الله ذبح عن نسائه البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة. وهذا وهم قبيح، دخل لراويه حديث في حديث، ولعله ممن دون عثمان؛ فإنه: ثقة، ويبعد عن مثله هذا الوهم القبيح.

قال الترمذي (٩٠٤): حديث جابر: حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: «يرون الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهو قول: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وروي عن ابن عباس، عن النبي : أن البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد».

وقال في الموضع الثاني (١٥٠٢): هذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، وهو قول: «سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال إسحاق: يجزئ أيضاً البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس».

وقال محمد بن الحسن: «وبهذا نأخذ البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، في الأضحية والهدي، متفرقين كانوا أو مجتمعين، من أهل بيت واحد أو غيره، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا ».

وقال الشافعي في الأم (٨/ ٥٨٥): «وإذا نحروا مع رسول الله عام الحديبية: بدنة عن سبعة، وبقرة عن سبعة والعلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى، لا من أهل بيت واحد، فتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة متمتعين ومحصرين، وعن كل سبعة وجبت على كل واحد منهم شاة؛ إذا لم يجدوا شاة، وسواء اشتروها وأخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها، أو ملكوها بأي وجه ما كان ملك، ومن زعم أنها تجزئ عن سبعة لو وهبت لهم أو ملكوها بوجه غير الشراء؛ كانت المشتراة أولى أن تجزئ عنهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>