مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.
وفي رواية: حججنا مع رسول الله ﷺ؛ فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
أخرجه مسلم (١٣١٨)، ويأتي تخريجه قريباً.
ومخالف لما رواه: عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها.
وفي رواية: أن النبي ﷺ، قال: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة». ويأتي تخريجه قريباً.
فحديث جابر هذا نص في مسألة إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة، وحديث أبي هريرة هذا يدل بدلالة التضمن أن النبي ﷺ ذبح بقرة واحدة عن تسعة من نسائه، والنص مقدم على ما لم يُسق لأجله أصالة، ومقدم على ما أخذ الحكم منه بإحدى الدلالات التي يدخلها ما يدخلها من التأويل.
• ثم إن النبي ﷺ قد أهدى في حجة مائة بدنة، فكيف يُهدي عن جميع نسائه بقرة واحدة؟! وهو المشهور بكرمه وجوده وفضله وإحسانه:
• فقد روى عبد الكريم بن مالك الجزري، وسيف بن أبي سليمان المكي، والحسن بن مسلم بن يناق، وعثمان بن الأسود [وهم ثقات أثبات]، وغيرهم: عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي:
قال سيف: سمعت مجاهداً، يقول: حدثني ابن أبي ليلى؛ أن علياً ﵁ حدثه قال: أهدى النبي ﷺ مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها [لفظ سيف عند البخاري (١٧١٨)].
أخرجه البخاري (١٧١٦ و ١٧١٧ و ١٧١٨) [واللفظ له في الموضع الأخير]، ومسلم (٣٤٨/ ١٣١٧ و ٣٤٩). [التحفة (٧/ ٩٦/ ١٠٢١٩)، الإتحاف (١١/ ٥٣٥/ ١٤٥٧٦)، المسند المصنف (٢١/٢٤٥/٩٥٧٥)].
وأخرجه أبو داود (١٧٦٩) من طريق عبد الكريم الجزري به، وسيأتي تخريجه مفصلاً في موضعه، إن شاء الله تعالى.
وقد أخرج مسلم (١٢١٨) في حديث جابر الطويل: ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها. [ويأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (١٩٠٥ - ١٩٠٩)؛ إن شاء الله تعالى].
• ثم إن حديث القاسم وعمرة عن عائشة: مروي بإسنادين غاية في الصحة، وقد أخرجه الشيخان من هذين الوجهين، فلا ينبغي أن يُعارض بمثل مرسل الزهري الذي لم يسمعه من عمرة، وبمثل ما تفرد به الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، ولهذا فقد جزم البخاري بضعف حديث الأوزاعي [كما سيأتي نقله]، وإن كان قد علق ضعفه بعدم سماع