• ولحديث عائشة في الهدي بالبقر عن أمهات المؤمنين في الحج طرق أخرى:
١ - روى سليمان بن بلال، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وابن أبي زائدة، والليث بن سعد، وابن جريج، وسفيان بن عيينة [وعنه: الحميدي، والشافعي، وابن أبي عمر العدني، وعبد الجبار بن العلاء، وعبد الرزاق بن همام]، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ويزيد بن هارون، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر [وهم ثقات]، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس ليس به بأس [رواية الأخيرين معلقة عند الدارقطني]:
عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، قالت: سمعت عائشة ﵂، تقول: خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة؛ أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، أن يحل.
قالت عائشة ﵂: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه.
قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. لفظ سليمان بن بلال [عند البخاري ومسلم].
وفي رواية: خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة، لا نرى إلا أنه الحج، فلما كنا بسرف أو قريباً منها، أمر النبي ﷺ من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. [قالت: فأحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي].
فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله ﷺ عن نسائه [البقر]. قال يحيى: فحدثت به القاسم بن محمد، فقال: جاءتك والله بالحديث على وجهه.
وفي رواية: قالت: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قيل: ذبح النبي ﷺ عن أزواجه.
وفي رواية لابن عيينة [عند ابن خزيمة]: ضحى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر.
ولفظ القطان وابن نمير [مقرونين عند أحمد]: خرجنا مع رسول الله ﷺ، لا نرى إلا أنه الحج، فأمر رسول الله ﷺ من كان معه الهدي أن يمضي على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي أن يحل إذا طاف.
فلما كان يوم النحر، دخل علي بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله ﷺ عن نسائه.
قال يحيى: قال شعبة عن يحيى: فذكرت ذلك للقاسم، فقال: جاءتك بالحديث على وجهه. قال ابن نمير لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج.
ولفظ عبد الوهاب [عند البزار وبنحوه عند الشافعي في السنن]: خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة، لا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة، أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحلّ.