للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب، قال: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد، فقد وجب عليه الحلاق.

هكذا وقع في روايات الموطأ تتابع هاتين الروايتين، الأولى موصولة عن عمر، والثانية فيها إرسال.

لكن يبدو أنه وقع انتقال بصر لسويد بن سعيد الحدثاني في موطئه (٦٠٥)، فجعل المتن الثاني للإسناد الأول، ودخل له حديث في حديث، وأسقط ذكر عمر من الإسناد:

وجعله عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، قال: من عقص أو ضفر أو لبد، فقد وجب عليه الحلاق.

وهذا وهم ظاهر، ومالك منه بريء، والله الموفق للصواب.

وقد وهم بعضهم فرفع حديث عمر هذا الموقوف:

أ - فقد رواه محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك [مدني، صدوق، وعنه: دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، وهو ثقة حافظ]: حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه [نافع مولى ابن عمر]، عن ابن عمر، أن رسول الله ، قال: «من لبد رأسه للإحرام، فقد وجب عليه الحلاقة».

أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٧٢) (٦/ ٤٥٧/ ١٠١٢٧ - ط الرشد)، ومن طريقه: البيهقي (٥/ ١٣٥).

قال البيهقي في السنن: «عبد الله بن نافع هذا ليس بالقوي، والصحيح: أنه من قول عمر وابن عمر ، وكذلك رواه سالم، عن أبيه، عن عمر».

وقال في المعرفة (٧/ ٣٢٢): «أما الرواية الصحيحة في ذلك عن النبي ، أنه أهل ملبداً، وأنه حلق رواهما جميعاً في التلبيد والحلق ابن عمر.

وقد روى عبد الله بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: «من لبد رأسه للإحرام، فقد وجب عليه الحلاق».

وروي أيضاً من وجه آخر، عن ابن عمر مرفوعاً. وكلاهما ضعيف.

والصحيح: رواية مالك، وشعيب بن أبي حمزة عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، ورواية سالم، عن ابن عمر، عن عمر: من ضفر فليحلق، وفي رواية ابن المسيب، عن عمر: من عقص أو ضفر، أو لبد، فقد وجب عليه الحلاق».

وقال ابن شاقلا كما في التعليقات على المجروحين للدارقطني مع نقولات عن الساجي وابن شاقلا (١/ ١٤٧): قال إبراهيم بن أحمد: لعبد الله بن نافع نسخة عن أبيه نافع عن ابن عمر؛ منها: عن أبيه نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله قال: «من لبد رأسه في الإحرام فقد وجب عليه الحلق».

وأولاد نافع ثلاثة: عمر: أقدمهم وأوثقهم وأحفظهم. وأبو بكر بن نافع: كان ثقة أيضاً وقد حدث مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع حديثاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>