وعبد الله بن نافع: مُنكر الحديث، ليس بشيء».
وضعفه أيضاً: عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٤).
قلت: هذا حديث مُنْكَر؛ عبد الله بن نافع العَدَويُّ مولاهم، المدني: مُنكر الحديث [التهذيب (٢/ ٤٤٤)]، والمعروف عن عمر موقوفاً عليه.
فقد رواه مالك بن أنس، وأيوب السختياني، وشعيب بن أبي حمزة:
عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب، قال: «من ضَفَّرَ رأسه فليحلق، ولا تَشَبَّهوا بالتلبيد. ولفظ أيوب من لَبَّدَ أو ضَفَّر فعليه الحلق. وتقدم تخريجه قريباً.
قال البيهقي: «هذا هو الصحيح: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵁».
• وله طريق آخر: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢١٣/ ٣٨٣): حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي: ثنا ابن أبي فديك، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن حفصة؛ أن النبيَّ ﷺ لَبَّدَ رأسه حين حجَّ، وحلق حين حَلَّ.
وسيأتي تخريجه مُستوفى في موضعه من السنن برقم (١٨٠٦)؛ إن شاء الله تعالى.
ب - ورواه يونس بن عبد الأعلى [مصري، ثقة]، أخبرني عبد الله بن نافع [الصائغ: مدني، لا بأس به، صحيح الكتاب، في حِفْظه لين]، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: إن النبيَّ ﷺ قال: «من لَبَّد رأسه فليحلق، فقد وجب عليه الحِلاق».
أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٩٤) (٨/ ١٨٩/ ١٢٨٥٥ - ط الرشد)، ومن طريقه: البيهقي (٥/ ١٣٥).
قال البيهقي: «وعاصم بن عمر: ضعيف، ولا يثبت هذا مرفوعاً».
قلت: وهذا حديث مُنكر من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً: تفرد به: عاصم بن عمر بن حفص العُمَري: ضعفوه، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال أبو عثمان البَرْدَعِي: قلت لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي: عاصم بن عمر؟ قال: واهي الحديث جداً. قلت: موسى بن عبيدة؟ قال: عاصم أنكر عندي حديثاً من موسى بن عبيدة، روى عن عبد الله بن دينار خمسين حديثاً مناكير كلها»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «يخطئ ويخالف»، وأعاده في المجروحين فقال: «منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات» [التهذيب (٢/ ٢٥٧)، سؤالات البرذعي (٢/ ٥٦٠) (١٤٢٦ ط - ٢/ ٨١٦)، جامع الترمذي (٣٦٩٢)، مسند البزار (٦١٤٣ و ٦١٤٤)، علل الحديث لابن أبي حاتم (٩٦١) و (١٥٢٦)، الكامل (٥/ ٢٢٨)].
وقد رواه أبو حذيفة [موسى بن مسعود النهدي: صدوق، كثير الوهم، ليس بذاك في الثوري]: حدثنا سفيان [الثوري]، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵁، قال: «من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق».