للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ١٩٢/ ١٥٤٠).

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح.

قال الطحاوي: «فقد اختلف أيوب ومالك على نافع في هذا الحديث، فرواه أيوب على إيجاب الحلق، ورواه مالك على الأمر بالحلق، مما قد يجوز أن يكون إيجاباً، ومما قد يجوز أن يكون استحباباً».

قلت: هو كما سبق بيانه؛ أن من ضفر أو عقد أو عقص؛ فحكمه الحلاق، مثل التلبيد، وهذا اجتهاد من عمر، وهو محمول على الاستحباب كأصل التلبيد، كما سيأتي بيانه، وأما المرفوع فيه فلا يثبت، ويأتي ذكره.

• ورواه أبو خيثمة زهير بن معاوية [ثقة ثبت]، عن أبي الزبير [محمد بن مسلم المكي: صدوق]، عن ابن عمر، عن عمر قال: من لبد رأسه أو ضفره، فعليه الحلق.

أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٣٣).

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح. [انظر: سماع أبي الزبير من ابن عمر عند مسلم: التحفة (٧٤٤٣ - ٧٤٤٥)].

• ورواه حماد بن زيد، ووكيع بن الجراح، وسليمان بن المغيرة [وهم ثقات أثبات]:

عن الأزرق بن قيس الحارثي [بصري، تابعي، ثقة، من الثالثة]، سمع ابن عمر، روى له [البخاري]، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، وقد لبد رأسه وهو محرم، فقال: ما تقول في هذا؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا مولاك، فقال ابن عمر: إن عمر مولاك كان يقول في إمارته كلها - وما قال: في خلافته -: من لبد رأسه أو ضفر فقد وجب عليه الحلق. فقال الآخر: إنما صنعت كذا وكذا، كأنه يهوّن، قال ابن عمر: تيس وعنز، وعنز وتيس. لفظ سليمان بن المغيرة [عند الحارث].

ولفظ حماد بن زيد [عند الطبراني]: كنت جالساً إلى ابن عمر، فسأله رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أحرمت، وقد جمعت شعري؟ فقال: أما سمعت عمر في خلافته، قال: من ضفر رأسه أو لبده فليحلق؟ قال: يا أبا عبد الرحمن إني لم أضفره، ولكني جمعته، فقال ابن عمر: عنز وتيس، وتيس وعنز.

ولفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة]: من لبد أو ضفر أو فتل؛ فليحلق.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٥٢/ ١٥١١٩ - ط الشثري)، والحارث بن أبي أسامة (٤/٣٠ - ٣١/ ١٧٩٨)، والطبراني (١٢/ ٢٦٥/ ١٣٠٦٢).

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح.

• ورواه حجاج بن أرطاة [ليس بالقوي]:

عن [عبد الله بن عبيد الله] بن أبي مليكة، عن [عبد الله] بن الزبير، عن عمر، قال: من لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق. لفظ حجاج [عند أبي عبيد].

<<  <  ج: ص:  >  >>