للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى مالك بن أنس، وشعيب بن أبي حمزة:

عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب، قال: من ضفر رأسه فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد. لفظ مالك [في موطأ يحيى]، والبقية لم يذكروا: رأسه.

ولفظ شعيب [عند البيهقي]: من ضفر رأسه لإحرام فليحلق، لا تشبهوا بالتلبيد.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٣٢/ ١١٨٤ - رواية يحيى الليثي) (٨٩٠ - رواية القعنبي) (١٤٠٣ - رواية أبي مصعب) (ب/ ٦٦ - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (٢/ ١٩٠/ ١٣١٠ - رواية ابن بكير) (٤٦١ - رواية الشيباني)، والبيهقي (٥/ ١٣٥) (١٠/ ١٣٢/ ٩٦٦٢ - ط هجر).

ومن طريق مالك: أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ١٩٢/ ١٥٣٩).

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

قال ابن بكير بعده: «التلبيد: أن يأخذ الصمغ والغاسول فيطلي به رأسه كله؛ لا يتلبد عليه، ويضفر كما يضفر».

• قال سحنون في المدونة (١/ ٤٢٢): «قلت لابن القاسم: أرأيت من ضفر أو عقص أو لبد أو عقد، أيأمره مالك بالحلاق؟

قال: نعم، قلت: لم أمرهم مالك بالحلاق؟ قال: للسنة. قلت: وما معنى هذا القول عندكم: ولا تشبهوا بالتلبيد؟

قال: معناه أن السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق، فقيل له: من عقص أو ضفر فليحلق؛ ولا تشبهوا، أي: لا تشبهوا علينا؛ فإنه مثل التلبيد».

وقال القنازعي في تفسير الموطأ (٢/ ٦٥٣): «قول عمر: من ضفر فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد؛ يعني بقوله: ولا تشبهوا؛ أي: لا تخلطوا علينا، فإن حكم التضفير الحلاق؛ كحكم التلبيد، وذلك أنه قد ثبت في الحديث: أن من لبد شعر رأسه في حين إحرامه أنه يحلقه إذا حل، فكذلك يلزم من ضفر شعر رأسه الحلاق، ولا يجزيه التقصير.

وصفة التلبيد: هو أن يأخذ الرجل الصمغ فيحله في الماء ثم يحمله على شعر رأسه، فيشتد ذلك الصمغ على الشعر، ويصير كالسطح يمنع الغبار أن يصل إلى جلدة الرأس، فأوجب النبي على من لبد رأسه الحلاق، فكذلك أوجب عمر على من ضفر شعره الحلاق، مثل الملبد سواء».

وفيه قول آخر: قال ابن الملقن في التوضيح (٢٨/ ١٤٩): «ومعنى: «لا تشبهوا بالتلبيد»، أي: تفعلوا أفعالا تشبه التلبيد في الانتفاع بها، وهي العقص والضفر، ثم تقصرون ولا تحلقون، تقولون: لم نلبد، فمن فعل فهو ملبد، وعليه الحلاق» [وانظر أيضا: شرح ابن بطال (٩/ ١٥٩)، الاستذكار (٤/ ٣١٩)].

• ورواه حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب [السختياني]، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، قال: من لبد أو ضفر فعليه الحلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>