وروى مالك بن أنس، وشعيب بن أبي حمزة:
عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب، قال: من ضفر رأسه فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد. لفظ مالك [في موطأ يحيى]، والبقية لم يذكروا: رأسه.
ولفظ شعيب [عند البيهقي]: من ضفر رأسه لإحرام فليحلق، لا تشبهوا بالتلبيد.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٣٢/ ١١٨٤ - رواية يحيى الليثي) (٨٩٠ - رواية القعنبي) (١٤٠٣ - رواية أبي مصعب) (ب/ ٦٦ - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (٢/ ١٩٠/ ١٣١٠ - رواية ابن بكير) (٤٦١ - رواية الشيباني)، والبيهقي (٥/ ١٣٥) (١٠/ ١٣٢/ ٩٦٦٢ - ط هجر).
ومن طريق مالك: أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ١٩٢/ ١٥٣٩).
وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
قال ابن بكير بعده: «التلبيد: أن يأخذ الصمغ والغاسول فيطلي به رأسه كله؛ لا يتلبد عليه، ويضفر كما يضفر».
• قال سحنون في المدونة (١/ ٤٢٢): «قلت لابن القاسم: أرأيت من ضفر أو عقص أو لبد أو عقد، أيأمره مالك بالحلاق؟
قال: نعم، قلت: لم أمرهم مالك بالحلاق؟ قال: للسنة. قلت: وما معنى هذا القول عندكم: ولا تشبهوا بالتلبيد؟
قال: معناه أن السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق، فقيل له: من عقص أو ضفر فليحلق؛ ولا تشبهوا، أي: لا تشبهوا علينا؛ فإنه مثل التلبيد».
وقال القنازعي في تفسير الموطأ (٢/ ٦٥٣): «قول عمر: من ضفر فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد؛ يعني بقوله: ولا تشبهوا؛ أي: لا تخلطوا علينا، فإن حكم التضفير الحلاق؛ كحكم التلبيد، وذلك أنه قد ثبت في الحديث: أن من لبد شعر رأسه في حين إحرامه أنه يحلقه إذا حل، فكذلك يلزم من ضفر شعر رأسه الحلاق، ولا يجزيه التقصير.
وصفة التلبيد: هو أن يأخذ الرجل الصمغ فيحله في الماء ثم يحمله على شعر رأسه، فيشتد ذلك الصمغ على الشعر، ويصير كالسطح يمنع الغبار أن يصل إلى جلدة الرأس، فأوجب النبي ﷺ على من لبد رأسه الحلاق، فكذلك أوجب عمر على من ضفر شعره الحلاق، مثل الملبد سواء».
وفيه قول آخر: قال ابن الملقن في التوضيح (٢٨/ ١٤٩): «ومعنى: «لا تشبهوا بالتلبيد»، أي: تفعلوا أفعالا تشبه التلبيد في الانتفاع بها، وهي العقص والضفر، ثم تقصرون ولا تحلقون، تقولون: لم نلبد، فمن فعل فهو ملبد، وعليه الحلاق» [وانظر أيضا: شرح ابن بطال (٩/ ١٥٩)، الاستذكار (٤/ ٣١٩)].
• ورواه حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب [السختياني]، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، قال: من لبد أو ضفر فعليه الحلق.