للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٢٩): «فنهى رسول الله الرجال في هذه الآثار كلها عن التزعفر؛ فإنما أمر الرجل الذي أمره بغسل طيبه الذي كان عليه في حديث يعلى؛ لأنه لم يكن من طيب الرجال، وليس في ذلك دليل على حكم من أراد الإحرام هل له أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإحرام أم لا؟».

وقال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ٨٣٩): «قد جاء في هذا الحديث من غير هذه الرواية أن الرجل كان متضمخاً بخلوق، والرجال ممنوعون من استعمال الزعفران»، ثم احتج بحديث أنس، ثم قال: «وقد ثبت عن عائشة ، أنها قالت: طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم، ولحله حين حل، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله وهو محرم، فدل على أن بقاء أثر الطيب بعد إحرامه لا يوجب عليه دماً».

وقال في المعالم (٢/ ١٧٥): «وقد يتوهم من لا يمعن النظر أن أمره إياه بغسل أثر الخلوق والصفرة إنما كان من أجل أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام، وليس هذا من أجل ذلك، ولكن من قبل أن التضمخ بالزعفران حرام على الرجل في حُرْمه وحله».

وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٧٦): «فاتفق عمرو بن دينار، وهمام بن يحيى، وقيس بن سعد، كلهم عن عطاء في هذه القصة نفسها، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه؛ أنه كان متضمخاً بخلوق، وهو الصفرة نفسها، وهو الزعفران بلا خلاف، وهو محرم على الرجال عامة في كل حال، وعلى المحرم أيضاً بخلاف سائر الطيب»، ثم احتج بحديث أنس، ثم قال: «فبطل تشغيبهم بهذا الخبر جملة؛ لأنه إنما فيه نهي عن الصفرة لا عن سائر الطيب، ولأنه لو كان فيه نهي عن الطيب - وليس ذلك فيه - لكان منسوخاً بآخر فعله في حجة الوداع» [وانظر: حجة الوداع (٢٤٠)].

وقال القاضي أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (١/ ٣٣٣): «والجواب: أنه إنما أمره بغسل ذلك؛ لأنه كان عليه الزعفران، والرجل منهي عن المزعفر.

وعلى أن هذا المنسوخ؛ لأنه كان بالجعرانة، والنبي تطيب لإحرامه في حجة الوداع».

وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ٨٠): «وأما الجواب عن حديث الأعرابي: فالأمر إنما كان بنزع اللباس وغسل أثر التزعفر عنه، وذلك غير مباح، لرواية أنس أن النبي نهى الرجال عن التزعفر، وليس فيه دلالة على المنع من التطيب، ألا تراه لم يأمره بغسل الطيب عن جسده».

وانظر: شرح ابن بطال (٤/ ٢٠٤)، التمهيد (٢/ ٢٥٤)، الاستذكار (٤/٢٩)، شرح السنة (٧/ ٢٤٩).

والحجة على ذلك حديث أنس بن مالك:

فقد روى إسماعيل بن علية، وعبد الوارث بن سعيد، وحماد بن زيد، وهشيم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>