للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عائشة، ويعلى بن أمية، وأنس، قال: «وبهذا كله نأخذ، فنرى جائزاً للرجل والمرأة أن يتطيباً بالغالية وغيرها مما يبقى ريحه بعد الإحرام، إذا كان تطيب به قبل الإحرام، ونرى إذ رمى الجمرة وحلق قبل أن يفيض أن الطيب حلال له، وننهى الرجل حلالاً بكل حال أن يتزعفر، ونأمره إذا تزعفر غير محرم أن يغسل الزعفران عنه، وكذلك نأمره إذا تزعفر قبل أن يحرم، ثم أحرم وبه أثر الزعفران أن يغسل الزعفران عن نفسه للإحرام، وإنما قلنا هذا؛ لأن الدلالة عن رسول الله تشبه أن يكون يأمره بغسل الصفرة، إلا أنه نهى أن يتزعفر الرجل، وأن رسول الله أمر غير محرم أن يغسل الصفرة عنه، ولم يأمره لكراهية الطيب للمحرم إذا كان التطيب وهو حلال؛ لأنه تطيب حلالاً بما بقي عليه ريحه محرماً» [وانظر أيضاً: الأم (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٦)].

وقال في الأم (٣/ ٣٨٤): «وإنما أمر رسول الله الأعرابي بغسل الخلوق عنه والله أعلم - لأنه نهى أن يتزعفر الرجل».

وقال أيضاً في الأم (٨/ ٥٩٠): « … وتطيب النبي في حجة الإسلام سنة عشر، وأمر الأعرابي قبل ذلك بسنتين في سنة ثمان، فلو كانا مختلفين كان إباحته التطيب ناسخاً لمنعه، وليسا بمختلفين؛ إنما نهى النبي أن يتزعفر الرجل».

وقال ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٩٢) (٣/ ٣١٠ - ط التأصيل): «باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب، والدليل على أن النبي لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب؛ إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقاً، لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي عند الإحرام».

ثم قال بعد ذلك (٤/ ١٩٣) (٣/ ٣١١ - ط التأصيل): «باب ذكر البيان أن النبي إنما أمر هذا المحرم - الذي ذكرناه - بغسل الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران، والتزعفر غير جائز للحل أيضاً، وإن كان المحرم منهياً عنه، لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي أمره بغسل ذلك الطيب؛ لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم، وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم.

قال أبو بكر في خبر عمرو بن دينار، قال: وعليه مقطعات متضمخ بخلوق، والخلوق لا يكون - علمي - إلا فيه زعفران، وفي خبر منصور بن زاذان، وعبد الملك بن أبي سليمان، وابن أبي ليلي والحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن يعلى بن أمية؛ قال: وعليه جبة عليها ردع من زعفران، إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد».

ثم أسند حديثهم (٢٦٧٢)، وفيه: «اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك هذا الزعفران، واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجتك».

ثم قال: «باب ذكر زجر النبي عن تزعفر المحل والمحرم جميعاً، والدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية، أن النبي إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخاً به، إذ كان طيبه خلوقاً فيه زعفران»، ثم احتج بحديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>