قال البزار:«وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن ليث ويزيد؛ إلا علي بن عاصم جمعهما».
قلت: إسناده حسن غريب، تفرد به علي بن عاصم الواسطي، وهو صدوق، كثير الغلط والوهم.
• قال أبو عبيد في غريب الحديث (٥/ ٣٦٥): «الوبيص: البريق، وقد وبص الشيء يبص وبيصاً، والبصيص مثله أو نحوه، يقال منه: بص يبص بصبصاً.
وإنما وجهه أنه تطيب قبل إحرامه، ثم أحرم وهو عليه، فأما بعد الإحرام فلا يمسه حتى يرمى ويحلق».
وقال الخطابي في أعلام الحديث (١/ ٣٠٥): «وبيص الطيب: بريق لونه، يقال: وبص الشيء يبص وبيصاً، وبص بصيصاً بمعنى واحد، وفيه بيان أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه، ولا موجب عليه كفارة وهو مذهب أكثر الصحابة» [وانظر أيضاً معالم السنن (٢/ ١٥٠)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٨١)(٣/ ٣٩٨)].
• قال ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٣٩٨): «واستدل بقولها: كنت أطيب؛ على أن كان لا تقتضي التكرار؛ لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة، وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع كما سيأتي في كتاب اللباس، كذا استدل به النووي في شرح مسلم، وتعقب بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام، ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة، ولا يخفى ما فيه، وقال النووي في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضي تكراراً ولا استمراراً، وكذا قال الفخر في المحصول، وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه، قال: ولهذا استفدنا من قولهم: كان حاتم يقري الضيف؛ أن ذلك كان يتكرر منه، وقال جماعة من المحققين: إنها تقتضي التكرار ظهوراً، وقد تقع قرينة تدل على عدمه، لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك، والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك، على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنها عليها، فسيأتي للبخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ: طيبت رسول الله ﷺ، وسائر الطرق ليس فيها صيغة كان، والله أعلم. واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة