للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إنما يتخذ ليؤكل، أو يشرب لدواء أو غيره، وإن كان طيب الريح ويصلح في الطيب فلا بأس بأكله وشمه، وذلك مثل المصطكى والزنجبيل والدارصيني وما أشبه هذا، وكذلك كل معلوف أو حطب من نبات الأرض مثل الشيح والقيصوم والإذخر وما أشبه هذا، فإن شمه أو أكله أو دقه فلطخ به جسده فلا فدية عليه، لأنه ليس بطيب ولا دهن، والريحان عندي طيب،. . .».

وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٧٥٦): «سألت أبي عن المحرم؛ الطيب أحب إليك له، أم يترك الطيب؟

قال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم؛ يذهب إلى حديث عائشة: طيبت رسول الله لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل».

وقال في مسائل الكوسج (١٤٤٢) لما سأله إسحاق بن منصور: ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة؟ قال أحمد: «يحل له كل شيء إلا النساء، ويحل من الطيب».

وقال إسحاق: «كما قال، لأن الطيب مباح؛ لما طيبت عائشة رسول الله قبل أن يفيض».

وقال إسحاق بن منصور أيضا (١٤٥٧): «قلت: الطيب قبل الإحرام؟ قال: لا بأس به، وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت. قال إسحاق: كما قال».

وقال الترمذي عقيب حديث منصور بن زاذان (٩١٧): «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم يرون: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، وذبح، وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: حل له كل شيء إلا النساء والطيب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي ، وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٨٥): «ثبت عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

واستحب قوم ذلك، منهم: سعد بن أبي وقاص، وابن الزبير، وابن عباس، وبه قال: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكان عطاء: يكره الطيب قبل الإحرام، وبه قال مالك.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول».

وقال ابن حزم في حجة الوداع (٢٤٨): «فإذا تنازع الصحابة أو من دونهم فاتباع من وافق قوله سنة النبي أولى، وهذا الذي لا يجوز غيره، وقد خالف سالم أباه وجده، كما ترى ، فهكذا يفعل المؤمن … ، وهؤلاء لا يرون تنكب قول مالك وأبي حنيفة لسنة رسول الله فسالم يترك قول أبيه لسنة النبي ، وهؤلاء لا يرون ذلك لسنته ، … ، والتطيب قبل الإحرام، ثم لا يغسل بعد الإحرام: هو قول جمهور الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>