للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يوسف الحذاقي، روى عنهما عبيد بن محمد الكشوري الصنعاني»، وقدم ابن عبد البر إبراهيم بن عباد عليه [المؤتلف للدارقطني (٢/ ٨٢٣)، أطراف الغرائب والأفراد (٤١٦٨ و ٤٢٢٠)، التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٠١ - ١٠٢)، الإكمال لابن ماكولا (٢/ ٤٠٨)، الأنساب (٢/ ١٩٢)، فهرسة ابن خير الإشبيلي (١٠٧)].

• والصواب في هذا ما رواه:

شعيب بن أبي حمزة [ثقة ثبت، من أثبت الناس في الزهري، وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، قال ابن معين: «شعيب من أثبت الناس في الزهري، كان كاتبا له»، وقال مرة: «شعيب بن أبي حمزة: أعلم بالزهري من عقيل ويونس وصالح بن كيسان». تاريخ الدوري (٤٧٩)، سؤالات ابن الجنيد (١٤٨ و ١٥٦ و ٥٤٣ و ٥٤٥)، سؤالات ابن محرز (١/ ١٢٠ و ١٢١/ ٥٩٠ - ٥٩٢)، الجرح والتعديل (٤/ ٢٢٦ و ٣٤٤) و (٧/٤٣) و (٨/ ٢٥٦) و (٩/ ٢٤٨)، تاريخ دمشق (٢٣/ ٩٨)، التهذيب (٢/ ١٧٢)]، عن الزهري، قال: وكان عبد الله بن عمر يحدث، عن عمر بن الخطاب ؛ أنه وجد من معاوية بن أبي سفيان ريح طيب وهو بذي الحليفة وهم حجاج، فقال عمر : ممن ريح هذا الطيب؟ قال: شيء طيبتني أم حبيبة، فقال عمر : لعمري أقسم بالله لترجعن إليها حتى تغسله، فوالله لأن أجد من المحرم ريح القطران أحب إلي من أن أجد منه ريح الطيب.

أخرجه البيهقي في السنن (٥/٣٥) (٩/ ٤٠٠/ ٤٠٤١ - ط هجر).

قلت: وهذا منقطع.

قال البيهقي: «ويحتمل أنه لم يبلغه حديث عائشة ، ولو بلغه لرجع عنه، ويحتمل أنه كان يكره ذلك كيلا يغتر به الجاهل؛ فيتوهم أن ابتداء الطيب يجوز للمحرم، كما قال لطلحة في الثوب الممشق، والله أعلم».

وقال في المعرفة: «ولو بلغ عمر ما روته عائشة لرجع إلى خبرها، وإذا لم يبلغه فسنة رسول الله أحق أن تتبع، كما قال سالم بن عبد الله بن عمر».

• وله إسناد آخر لا يثبت: أخرجه الخطابي في غريب الحديث (٢/ ١٠٨ - ١٠٩).

• قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٧٩): «وبهذا كله نأخذ فنقول: لا بأس أن يتطيب الرجل قبل إحرامه بأطيب ما يجد من الطيب غالية ومجمر وغيرهما؛ إلا ما نهي عنه الرجل من التزعفر، ولا بأس على المرأة في التطيب بما شاءت من الطيب قبل الإحرام، وكذلك لا بأس عليهما أن يفعلا بعد ما يرميان جمرة العقبة، ويحلق الرجل وتقصر المرأة، قبل الطواف بالبيت، والحجة فيه ما وصفنا من تطيب رسول الله في الحالين، وكذلك لا بأس بالمجمر وغيره من الطيب لأنه أحرم وابتدأ الطيب حلالا وهو مباح له، وبقاؤه عليه ليس بابتداء منه له، وكذلك إن كان الطيب دهنا أو غيره؛ ولكنه إذا أحرم فمس من الطيب شيئا قل أو كثر بيده أو أمسه جسده وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له؛ افتدى. وكل ما سمى الناس طيبا في هذه الحال من الأفاويه وغيرها، وكل ما كان مأكولا

<<  <  ج: ص:  >  >>