للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عائشة؛ أنها قالت: طيبت رسول الله لإحرامه، وحين رمى الجمرة، قبل أن يطوف بالبيت.

قال أبو عبد الله: به آخذ».

وقال في مسائل الكوسج (١٤٤٢) لما سأله إسحاق بن منصور: ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة؟ قال أحمد: «يحل له كل شيء إلا النساء، ويحل من الطيب».

وقال إسحاق: «كما قال، لأن الطيب مباح؛ لما طيبت عائشة رسول الله قبل أن يفيض».

راجع: بحوث حديثية في الحج (١٢٥ - ١٣٩)، ولعله أن يأتي بحث هذه المسألة في موضعها من السنن برقم (١٩٧٨)؛ إن شاء الله تعالى.

وروي نحو حديث عائشة، من حديث أم حبيبة، ولا يثبت:

رواه أبو كامل المظفر بن مدرك [ثقة متقن]: ثنا حماد بن سلمة [ثقة]، عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري: صدوق، عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب بذي الحليفة، فقال: ممن هذه الريح؟ فقال معاوية: مني يا أمير المؤمنين، فقال: منك لعمري! فقال: طيبتني أم حبيبة وزعمت أنها طيبت رسول الله عند إحرامه، فقال: اذهب، فأقسم عليها لما غسلته، فرجع إليها فغسلته.

أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٥). [الإتحاف (١٦/ ٩٦١/ ٢١٤٥٥)، المسند المصنف (٤٠/ ٢٠٩/ ١٩١٨١)]

قلت: وهذا منقطع، فالجمهور على أن سليمان بن يسار مات سنة (١٠٧)، بعد أن عاش (٧٣) سنة، وعليه فيكون مولده سنة (٣٤)، وعليه فإنه لم يدرك عمر، حيث ولد بعد موته بما يزيد على عشر سنوات، فقد قتل عمر شهيداً سنة (٢٣)، قال أبو زرعة: «سليمان بن يسار عن عمر: مرسل» [المراسيل (٢٩٥)، تحفة التحصيل (١٣٨)].

وهذا منكر؛ فإن عمر كان رجاعاً وقافاً عند حدود الله تعالى، فإذا علم السنة أخذ بها، وترك قوله، والله أعلم.

• فإن قيل: قد رواه إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر، قال: أقبلنا مع عمر حتى إذا كنا بذي الحليفة أهل وأهللنا، فمر بنا راكب ينفح منه ريح الطيب، فقال عمر من هذا؟ قالوا: معاوية، فقال: ما هذا يا معاوية؟ قال: مررت بأم حبيبة بنت أبي سفيان ففعلت بي هذا، قال: ارجع فاغسله عنك، فإني سمعت رسول الله يقول: «الحاج الشعث التفل».

أخرجه البزار (١٨٢)، وابن حزم في حجة الوداع (٢٤٤).

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر، ولا نعلم له إسناداً عن عمر إلا هذا الإسناد، وإبراهيم بن يزيد ليس بالقوي، وقد حدث عنه سفيان الثوري وجماعة كثيرة».

<<  <  ج: ص:  >  >>