ابن أبي خيثمة (٣/ ٢٣٨/ ٤٦٤٥ - السفر الثالث)، مسائل حرب الكرماني (٣/ ١٢٨٨)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٧٣)، الثقات (٩/ ١٧٩)، المجروحين (٣/١٣)، تاريخ أسماء الثقات (١٤٢١)، سؤالات الحاكم (٤٩٥)، سؤالات البرقاني (٥١٤)، تاريخ بغداد (١٥/ ١٨٦)، السير (٩/٣٤)، تاريخ الإسلام (٤/ ٩٧٢)، إكمال مغلطاي (١١/ ١٣٤)، التهذيب (١٢/ ٦٦٢ - ط دار البر)].
قلت: هو حديث منكر؛ تفرد به عن عكرمة، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، دون بقية أصحابهم الثقات على كثرتهم خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو: ليس بالقوي، سيئ الحفظ، ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه.
• قال الخطابي في معالم السنن (٢/ ١٥٠) تعليقا على هذا الحديث: «ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجهما عن حكم الحدث؛ وإنما هو لفضيلة المكان والوقت».
وقال ابن العربي في المسالك شرح الموطأ (٤/ ٢٨٠): «وفي أمر النبي ﷺ الحائض والنفساء بالغسل عند الاستهلال؛ دليل على تأكيد الغسل عند الإحرام بالحج والعمرة، إلا أن جمهور الفقهاء يستحبونه ولا يوجبونه، ولا أعلم أحداً من المتقدمين أوجبه، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري؛ فإنه قال في الحائض والنفساء: إذا لم تغتسل عند الإهلال اغتسلت متى ذكرته، وبه قال أهل الظاهر، قالوا: الغسل واجب عند الإهلال على من أراد أن يحرم بالحج طاهراً كان أو غير طاهر.
وهو عند مالك وجميع أصحابه سنة مؤكدة لا يرخصون في تركها إلا من عذر، ولا يجوز عندهم ترك السنن اختياراً.
وقال ابن القاسم: لا يترك الرجل والمرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة».
وقال ابن رجب في فتح الباري (١/ ٤٩٠) بعد أن ذكر هذا الحديث: «وهذا قول جماعة أهل العلم، لا يعلم بينهم اختلاف فيه: أن الحائض يجوز أن تحرم بالحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الطاهر، سوى الطواف بالبيت، كما سبق.
ولكن منهم من كره لها أن تبتدئ الإحرام من غير حاجة إليه، فكره الضحاك وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري: أن تحرم في حال دمها قبل الميقات؛ لأنه لا حاجة لها إلى ذلك، فإذا وصلت إلى الميقات، ولم تطهر فإحرامها حينئذ ضرورة.
وكره عطاء لمن كانت بمكة وهي حائض: أن تخرج إلى الميقات، فتهل بعمرة، وقال: لا تخرج حتى تطهر.
وهو محمول على المقيمة بمكة، التي يمكنها تأخير الإحرام إلى حال طهرها».
• وقد روي عن ابن عباس في غسل الإحرام حديث آخر، لكن من فعل النبي ﷺ، وإسناده أشد وهاء من سابقه:
رواه محمد بن إسحاق الصغاني [ثقة ثبت حافظ]: حدثنا أحمد بن أبي الطيب