بالشجرة محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر رسول الله ﷺ فأخبره، فأمره رسول الله ﷺ أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. لفظ ابن أبي مريم [عند ابن خزيمة].
ولفظ خالد بن مخلد [عند النسائي]: أنه خرج حاجا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة، ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي ﷺ فأخبره، فأمره رسول الله ﷺ أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت.
ولفظ خالد بن مخلد [عند البزار]: أمر رسول الله ﷺ أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل وتهل.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٠٨ - ط الناشر المتميز)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٢٧/ ٢٦٦٤)، وفي الكبرى (٤/٢١/٣٦٣٠)، وابن ماجه (٢٩١٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٤٧٤/ ٦٦٠)، والبزار (١/ ١٥٥/ ٧٨)، وأبو بكر المروذي في مسند أبي بكر الصديق (١٠٣)، وابن خزيمة (٤/ ١٦٧/ ٢٦١٠)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر بن طاهر الشحامي (٢)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (١/ ١٩٥/ ٥٨ و ٥٩)، وابن حزم في حجة الوداع (٢٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٣١٥ - ط الفرقان)، وفي الاستذكار (٤/٤)، وأبو الحسن الخلعي في السابع من فوائده (ق ٥٤/ ب). [التحفة (٥/٢٦/٦٦١٧)، الإتحاف (٨/ ٢١٢/ ٩٢٣٥)، المسند المصنف (٢٦/ ٣٧٧/ ١١٩٤٣)].
قال البخاري:«محمد بن عبد الله بن عثمان، وهو محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، القرشي، التيمي، ولد عام حجة الوداع، قاله لنا إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس، أنها ولدته بالبيداء، روى عنه ابنه القاسم، يختلفون في حديثه».
قلت: لا يلزم من وجود الاختلاف في حديث الراوي عدم ترجح وجه الصواب فيه، فمن ظهر له وجه الصواب، كان أسعد به، وقد سبق بيان وجه الصواب، وهو الذي أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال البزار:«وهذا الحديث هكذا رواه يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن جده، ورواه عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وقد روي عن القاسم، عن أسماء، ومحمد بن أبي بكر: فكان صغيرا حين توفي أبو بكر ﷺ، إنما كان له أقل من ثلاث سنين».
وقال ابن حزم: «ففي هذا الحديث لفظ منكر، وهو أنها لا تطوف بالبيت، وإنما هذا اللفظ محفوظ في أمره ﷺ عائشة ﵂ إذا حاضت، والحائض ليست نفساء، والنفساء ليست حائضا، وليس اتفاقهما في أن لا يصليا ولا يطوفا بموجب أن يمنعا أيضا الطواف بالبيت.