أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٣٨)، وفي المشكل (١٥/ ٢٨٨). [الإتحاف (٧/ ١٩٤/ ٧٦١٦)]
قلت: إن كان رواه بهذا اللفظ؛ فهو منكر؛ وقد تفرد به عن وهيب بن خالد [وهو: ثقة ثبت]، دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: الخصيب بن ناصح، ولم يكن من أصحابه، قال ابن أبي حاتم:«سألت أبا زرعة عن الخصيب بن ناصح، فقال: ما به بأس إن شاء الله»، وهو ممن يخطئ ويخالف، قال ابن حبان في الثقات:«ربما أخطأ»، وذكره ابن خلفون في جملة الثقات، وقال:«قال محمد بن وضاح: سألت أحمد بن سعد بن الحكم عن الخصيب بن ناصح؛ روى عنه علي بن معبد؟ قال: الخصيب ثقة». [الجرح والتعديل (٣/ ٣٩٧)، علل الحديث (٦/ ٤١٣/ ٢٦٣٠)، الثقات (٨/ ٢٣٢)، علل الدارقطني (٨/ ١٤١/ ١٤٦٠) و (١٣/ ٩٤/ ٢٩٧٥) و (١٣/ ١٩٣/ ٣٠٨٥)، تاريخ الإسلام (٥/ ٦٨ - ط الغرب)، إكمال مغلطاي (٤/ ١٩١)، التهذيب (١/ ٥٤٣)] [وانظر بعض أوهامه: علل الحديث لابن أبي حاتم (٦/ ٤١٣/ ٢٦٣٠)، علل الدارقطني (٨/ ١٤١/ ١٤٦٠) و (١٣/ ٩٤/ ٢٩٧٥) و (١٣/ ١٩٣/ ٣٠٨٥)].
• وروى أبو الأحوص سلام بن سليم [ثقة متقن]، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄، قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٢/ ١٤٩٥٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٣٨)، وفي المشكل (١٥/ ٢٨٨).
قلت: وهذا منكر؛ تفرد به: إبراهيم بن مهاجر، وهو: ليس بالقوي، ولا يتابع على بعض حديثه، وقد انتقى له مسلم حديثين مما توبع عليه [انظر ترجمته في فضل الرحيم الودود (٤/٤٧/٣١٦)، صحيح مسلم (٣٣٢ و ٦٥٥)].
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٣٩٦): «روي عن ابن عباس؛ أنه قال: من قدم من نسكه شيئا أو أخره فليهرق لذلك دما، ولم يفرق بين ساه ولا عامد، وليست الرواية عنه بذلك بالقوية. وعن سعيد بن جبير وقتادة مثل ذلك».
قلت: إنما يعرف هذا القول عن سعيد بن جبير مقطوعا عليه قوله.
• فقد روى محمد بن حميد [حافظ ضعيف، كثير المناكير]، قال: حدثنا جرير [جرير بن عبد الحميد: كوفي، ثقة]، عن منصور [منصور بن المعتمر: ثقة ثبت]، عن سعيد بن جبير، قال: من قدم شيئا من نسكه أو أخر شيئا، أو حلق قبل أن يذبح، فعليه دم يهريقه.
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٣٨٧ - مسند ابن عباس).
• ورواه عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، قال: من قدم شيئا قبل شيء فعليه دم.
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٣٨٨ - مسند ابن عباس).