قال: لا أدري ما يفتى، يهل الرجل من أهله، ومن بعد ما يجاوز إن شاء، ولا يجاوز الميقات إلا حراما، وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان أهله من دون الميقات أهل من أهله، والله إني لأقول لكم هذا، وما أدري من أين أهل.
وقال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس - قال: قال: ولم يسم عمرو القائل؛ إلا أنا نراه ابن عباس -: الرجل يهل من أهله، ومن بعدما يجاوز أين شاء، ولا يجاوز الميقات إلا محرما.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١٠١٥/ ٣٤٥) [مختصرا دون موضع الشاهد في تردد طاووس]. وعبد الرزاق (٥/ ٣٩٨/ ٩٨٩٨ - ط التأصيل) [واللفظ له]. والبيهقي في المعرفة (٧/ ٩٩/ ٩٤٣١)
وهذا مقطوع على طاووس بإسناد صحيح.
٥ - وروى شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤١١/ ١٥٤٦٤) (٩/ ٥٢/ ١٦١٦٨ - ط الشثري).
وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات، أبو إسحاق السبيعي: سمع من عطاء بن أبي رباح [انظر: فضل الرحيم الودود (١٢/ ١٣١/ ١١٣٣)، تحفة التحصيل (٢٤٥)]، وشريك بن عبد الله النخعي: صدوق، سيئ الحفظ، قديم السماع من أبي إسحاق.
- ٦ - وأما ما رواه الحسين بن جعفر القتات الكوفي [قال الدارقطني: «صدوق». سؤالات الحاكم (٨٦)، تاريخ الإسلام (٦/ ٩٣٨)، الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ٤١٠)]: ثنا إسماعيل بن الخليل الخزاز [ثقة. التهذيب (١/ ٧٧٤ - ط دار البر)]: ثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: «لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام».
أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٤٣٥/ ١٢٢٣٦).
فهو حديث منكر.
• فقد خالفه فأرسله: أبو بكر ابن أبي شيبة [ثقة حافظ، مصنف إمام]، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب [ثقة حافظ]، عن خصيف، عن سعيد بن جبير؛ أن النبي ﷺ قال: «لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم».
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤١١/ ١٥٤٦٣) (٩/ ٥٢/ ١٦١٦٧ - ط الشثري).
قلت: وهذا منكر؛ تفرد به عن سعيد بن جبير دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو: ليس بالقوي، سيئ الحفظ، ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه.
• والأشبه بهذا أن يكون مقطوعا على سعيد بن جبير قوله.
فقد روى سعيد بن منصور: نا عتاب بن بشير: أنا خصيف، عن سعيد بن جبير،