للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يجاوز ذلك إلا محرما، فإن جاوزه غير محرم ثم أحرم بعدما جاوزه رجع حتى يهل من أهله، وكان حراما في رجوعه ذلك، وإن لم يرجع إليه أهراق دما».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٨١): «واختلفوا فيمن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة، ثم بدا له أن يحرم بعد أن جاوز الميقات؛ فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، يقولون: يحرم من مكانه الذي بدا له أن يحرم منه ولا شيء عليه، روي ذلك عن عطاء.

وقال أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاوز ذا الحليفة ثم أراد الحج؛ قال: يرجع إلى ذي الحليفة ويحرم، وبنحوه قال إسحاق».

قال أبو بكر ابن المنذر: «ظاهر الحديث أولى، وقد أحرم ابن عمر من الفرع».

وقال الخطابي في المعالم (٢/ ١٤٨): «وفي قوله: «ممن كان يريد الحج والعمرة» بيان أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من كان عند مروره بها قاصدا حجا أو عمرة دون من لم يرد شيئا منهما، فلو أن مدنيا مر بذي الحليفة وهو لا يريد حجا ولا عمرة، فسار حتى قرب من الحرم فأراد الحج أو العمرة؛ فإنه يحرم من حيث حضرته النية، ولا يجب عليه دم كما يجب على من خرج من بيته يريد الحج والعمرة فطوى الميقات وأحرم بعدما جاوزه [وَانْظُرْ أَيْضاً: أَعْلَامُ الْحَدِيثِ (٢/ ٨٣٥)].

وقال أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي في تفسير الموطأ (٢/ ٦٠٧): قلت لأبي محمد: ما وجه إهلال ابن عمر من الفرع، وهي بعيدة من ذي الحليفة؟ فقال لي: قصد ابن عمر إلى الفرع في حاجة عرضت له، فلما انقضت قامت له نية في السير إلى مكة، فأهل من مكانه ذلك، كما يفعل أهل كل بلد ممن هم قدام المواقيت إلى مكة، يهلون من منازلهم».

وقال البيهقي: «باب من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة، ثم بدا له».

وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٥٣) مع تشدده في شأن المواقيت: «فمن مر على أحد هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة فليس عليه أن يحرم؛ فإن تجاوزه بقليل أو بكثير ثم بدا له في الحج أو في العمرة فليحرم من حيث بدا له في الحج أو العمرة، وليس عليه أن يرجع إلى الميقات، ولا يجوز له الرجوع إليه، وميقاته حينئذ الموضع الذي بدا له في الحج أو العمرة، فلا يحل له أن يتجاوزه إلا محرما».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٥١) (٩/ ٤١٦ - ط الفرقان): «واتفق مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والثوري، وأبو ثور، على: أن من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له في الحج أو العمرة وهو قد جاوز الميقات أنه يحرم من الموضع الذي بدا له منه الحج، ولا يرجع إلى الميقات، ولا شيء عليه، وقال أحمد وإسحاق: يرجع إلى الميقات ويحرم منه.

وأما حديث مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع؛ فحمله عند أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>