للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: عبد الرحمن بن مروان القنازعي أبو المطرف: قرطبي، محدث، له رحلة وتصانيف، نعته الذهبي في التاريخ ملخصاً ثناء ابن بشكوال عليه، بقوله: «وكان عالماً عاملاً، فقيهاً حافظاً، ورعاً متقشفاً قانعاً باليسير، فقيراً دؤوباً على العلم، كثير الصلاة والتهجد والصيام، عالماً بالتفسير والأحكام، بصيراً بالحديث، حافظاً للرأي» [جذوة المقتبس (٦١٧)، الصلة لابن بشكوال (٧٠٢)، المغرب في حلى المغرب (١/ ١٦٦)، تاريخ الإسلام (٩/ ٢٢٠)، السير (١٧/ ٣٤٢)، الثقات لابن قطلوبغا (٦/ ٣٠٨)]، وأما شيخه أبو محمد الذي يكثر سؤاله والنقل عنه، فهو: عبد الله بن محمد بن عثمان بن سعيد القرطبي، قال ابن الفرضي: «كان ضابطاً لكتبه، صدوقاً في روايته، ثقة في نقله»، وقال الذهبي: «كان محدثاً ضابطاً ثقة» [تاريخ علماء الأندلس (٧٠٧)، تاريخ الإسلام (٨/ ٢٢٨)]

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٤٥): «أحرم عبد الله بن عمر من بيت المقدس عام الحكمين، وذلك أنه شهد التحكيم بدومة الجندل، فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق؛ نهض إلى بيت المقدس، ثم أحرم منها بعمرة».

من مر بالميقات غير مريد للحج أو العمرة، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر وهو دون الميقات:

• روى مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر أهل من الفُرُع.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٤٥/ ٩٢٩ - رواية يحيى الليثي) (١٠٦٢ - رواية أبي مصعب) (٤٩/ ب - موطأ ابن القاسم رواية سحنون) (٢/٢٤/٩٨٢ - رواية ابن بكير) (٤٩٦ - رواية الحدثاني) (٣٨٢ - رواية الشيباني)، وعنه: الشافعي في الأم (٣/ ٣٤٩/ ١٠٢٣)، ومن طريق مالك: أخرجه البيهقي في السنن (٥/٢٩)، وفي المعرفة (٧/ ٩٩/ ٩٤٢٩). [وجاء في موطأ القعنبي (٦٧٩) مرسلاً، بإسقاط نافع].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

والفرع: موضع بناحية المدينة، وهو دون الميقات إلى مكة.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٥٠): «وهذا عندنا - والله أعلم - أنه مر بميقاته لم يرد حجاً ولا عمرة، ثم بدا له من الفرع فأهل منه، أو جاء الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له الإهلال فأهل منها، ولم يرجع إلى ذي الحليفة، وهو روى الحديث عن النبي في المواقيت، فلو أن بعض أهل المدينة أتى الطائف لحاجته عامداً لا يريد حجاً ولا عمرة ثم خرج منها كذلك لا يريد حجاً ولا عمرة حتى قارب الحرم، ثم بدا له أن يهل بالحج أو العمرة أهل من موضعه ذلك، ولم يرجع».

وقال أيضاً (٣/ ٥١٩): «ولو أنه أتى على ميقات من المواقيت لا يريد حجاً ولا عمرة فجاوزه لم يحرم، ثم بدا له أن يحرم أحرم من الموضع الذي بدا له، وذلك ميقاته، ومن كان أهله دون الميقات مما يلي الحرم فميقاته من حيث يخرج من أهله، لا يكون له

<<  <  ج: ص:  >  >>