للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وقد تأوله بعضهم: فكان سفيان بن عيينة يفسره أن ينشأ لها سفرا يقصد له، ليس أن تحرم من أهلك حتى تقدم الميقات.

وكان أحمد يتأوله أن يجعل للحج سفرا على حدة، وللعمرة سفرا على حدة [مجموع الفتاوى (٢٦/٤٦)].

وقال أبو طالب: «قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في عمرة المحرم؟ فقال: أي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك، قال الله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره؛ تعني: على قدر النصب والنفقة، وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك». [مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٦٤)].

وقال أبو عبيد: «لا نرى عليا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، كان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة رسول الله في المواقيت، ولكنا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصة، لا يخلطها بحج، ولكن يخلص لها سفرا، ثم يحرم متى ما شاء، وقد روي عن أبي ذر مثل ذلك».

وقال ابن المنذر في الأوسط (٦/ ٣٢٣): «وقد تأول بعضهم قول من قال: من تمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك: أن المراد به من بين المواقيت وبين مكة، … ».

وقد أطال ابن قدامة في الرد على المخالف، وفي نقل كلام أهل العلم في تأويل هذا المنقول، وكان من كلامه: «ثم إن عمر وعليا ما كانا يحرمان إلا من الميقات، أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لها ويفعلانه، هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد» [المغني (٣/ ٢٥٢)].

وانظر أيضا: التوضيح لابن الملقن (١١/ ٧٠).

- فائدة: قال أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي في تفسير الموطأ (٢) (٦٠٧): «قلت لأبي محمد: ما وجه إهلال ابن عمر من الفرع، وهي بعيدة من ذي الحليفة؟ فقال لي: قصد ابن عمر إلى الفرع في حاجة عرضت له، فلما انقضت قامت له نية في السير إلى مكة، فأهل من مكانه ذلك، كما يفعل أهل كل بلد ممن هم قدام المواقيت إلى مكة، يهلون من منازلهم.

قلت له: فظا وجه إهلاله من إيلياء، وهي من أرض الشام؟، فقال لي: إنما أهل منها بالحج من أجل الفتنة التي كانت بالحجاز، وكان الناس يحبون أن يصيروا إليه الخلافة، فلما صح ذلك عنده دخل في إحرامه، ورأهم [يعني: أراهم] أنه في عمل من أعمال الآخرة، لكي يسلم من الفريقين.

وأجمع المسلمون على أن من أهل بحج أو عمرة من قبل ميقاته أنه يلزمه الإحرام. قلت له: فحديث المعافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أنها قالت: وقت رسول الله لأهل العراق ذات عرق؟، فقال لي: الصحيح في هذا توقيت عمر لأهل العراق ذات عرق، في أيامه افتتح العراق». [وانظر: الاستذكار (٤/٣٩)]

<<  <  ج: ص:  >  >>