للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وروى محمد بن أبان: ثنا عبيد الله بن سعد: نا موسى بن داود: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي وقت لأهل المشرق العقيق.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٦٠/ ٧٤٤٥).

تقدم تخريجه تحت الحديث السابق، وقلت هناك: مسلم بن خالد الزنجي: ليس بالقوي، كثير الغلط، قال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث» [التهذيب (٤/ ٦٨)]، وإنما هذا من تخاليطه، والصواب ما رواه الجماعة عن ابن جريج عن عطاء مرسلاً، والله أعلم.

• قال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٠٥): «سمعت أحمد يقول: وقتُ أهل العراق ذات عرق. قلت لأحمد: فالعقيق؟ قال: العقيق أقرب إلينا من ذات عرق» [وانظر: مسائل ابنه عبد الله (٧٤٢)].

وقال البيهقي في المعرفة (٧/ ٩٦): «وأما العقيق: فهو أبعد من ذات عرق بيسير من جانب العراق».

• وممن كان يحرم من العقيق، أو يقول به:

أ - روى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن إسرائيل [ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: ثقة]، عن ثوير، قال: حججت مع سعيد بن جبير، ومجاهد، فأحرمنا من العقيق.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٦/ ١٤٠٧٧) (٨/ ٢٤١/ ١٤٦٣٧ - ط الشثري).

قلت: ثوير بن أبي فاختة: ضعفوه، وتركه بعضهم [التهذيب (١/ ٢٧٨)].

ب - وروى وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، قال: سمعت مسروقاً يقول: لأهل العراق العقيق.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٧/ ١٤٠٧٩) (٨/ ٢٤١/ ١٤٦٣٩ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على مسروق بإسناد صحيح.

• قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٧٧): «ثبت أن رسول الله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن.

وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث.

واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق، فثبت أن عمر بن الخطاب وقت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله سنة.

واختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى العراق، وعلى ذات عرق، فكان أنس يحرم [من] العقيق، واستحب ذلك الشافعي.

وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يرون الإحرام من ذات عرق.

والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح: يحرم من الربذة، وروي ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>