ابن طاووس، عن أبيه، قال: لم يوقت رسول الله ﷺ ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٤٢/ ١٠٠٨)، وفي المسند (١١٥)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ٩٤٠٣/ ٩٥).
قال الربيع: قال الشافعي ﵁: «ولا أحسبه إلا كما قال طاووس، والله أعلم». هكذا اعتمد الشافعي هذه الرواية عن طاووس، وقد روي عن طاووس من وجه آخر يعضد هذه الرواية.
• ورواه جرير بن عبد الحميد [كوفي ثقة]، عن [ليث بن أبي سليم: ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تمييز حديثه، وهو صالح في المتابعات]، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، وقال: «من كان أهله دون الميقات فمن حيث يبتدئ».
قال طاووس: وذات عرق فوق قرن إلى مكة، وجعل عرق مكان قرن.
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٤٧٠/ ٢٤٦٩).
فهو مقطوع على طاووس قوله بإسنادين يعضد أحدهما الآخر.
٤ - وروى سفيان بن عيينة [وعنه: عبد الرزاق بن همام]، وابن جريج [وعنه: مسلم بن خالد، وليس هو بالقوي]:
عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، أنه قال: لم يوقت رسول الله ﷺ لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٤٢/ ١٠٠٩)، وفي المسند (١١٥)، وعبد الرزاق (٥/ ٣٩٥/ ٩٨٧٦ - ط التأصيل)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٩٤٠٥/ ٩٥).
وهذا مقطوع على أبي الشعثاء جابر بن زيد قوله بإسناد صحيح.
قال البيهقي في السنن (٥/٢٧) بعد حديث ابن عمر عن عمر في توقيت ذات عرق: «وإلى هذا ذهب: طاووس، وجابر بن زيد أبو الشعثاء، ومحمد بن سيرين؛ أن النبي ﷺ لم يوقته، وإنما وقت بعده، واختاره الشافعي ﵀، وذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن النبي ﷺ وقته، ولم يسنده في رواية ابن جريج عنه».
وقال في السنن الصغرى (٣/ ٥٢٣): «وأما ميقات أهل العراق: ففي الحديث الصحيح؛ عن ابن عمر، عن عمر: أنه حد لهم ذات عرق. وإلى هذا ذهب: طاووس، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، ومحمد بن سيرين؛ أن النبي ﷺ لم يوقته، وإنما وقت بعده.
وذهب عطاء إلى أن النبي ﷺ وقت لأهل المشرق ذات عرق، وكذلك قاله عروة بن الزبير، وروي ذلك في حديث جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، والحارث بن عمرو، وعائشة، عن النبي، وفي حديث ابن عباس، قال: وقت النبي ﷺ لأهل المشرق العقيق. وبين العقيق وذات عرق يسير. وقد استحب الشافعي الإحرام منه، وروي عن