وفيه دلالة على أن الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من بيته، أو من قبل الميقات؛ فإن إحرام السائل من بيته من المدينة كان أسهل عليه من خروجه من المدينة ثم نزوله بذي الحليفة لكي يحرم منها، مع قرب المسافة، وما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ومع كون الأيسر أن يحرم من المدينة ثم ينطلق، فإن النبي ﷺ وقت له ذا الحليفة، ولم يخير السائل.
• ورواه يحيى بن عثمان بن صالح: ثنا نعيم بن حماد: ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وقت رسول الله ﷺ المواقيت لأهلها، ولمن أتى عليها ممن أراد الحج والعمرة: لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٧٤/ ١٣٣٨٨).
وهذا حديث منكر بهذا اللفظ، دخل فيه لنعيم بن حماد حديث في حديث، ولا يثبت من حديث إسماعيل بن أمية، وهو ثقة ثبت، حيث تفرد به عنه: يحيى بن سليم الطائفي، وهو وإن كان صدوقا؛ إلا أنه كان سيئ الحفظ، له أحاديث غلط فيها، وكان متقنا لحديث ابن خثيم، منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر [انظر: التهذيب (٤/ ٣٦٢) وغيره]؛ كما أن يحيى بن سليم عادة ما يروي عن إسماعيل بن أمية، وعن عبيد الله بن عمر العمري، مقرونين عن نافع، ولعل هذا وهما آخر وقع في الإسناد.
ونعيم بن حماد المروزي: ضعيف، له مناكير كثيرة تفرد بها عن الثقات المشاهير [انظر: التهذيب (٤/ ٢٣٤)، الميزان (٤/ ٢٦٧)].
ويحيى بن عثمان بن صالح القرشي السهمي مولاهم، أبو زكريا المصري: حافظ أخباري، صدوق، له ما ينكر، ويحدث من غير كتبه، فطعنوا فيه لأجل ذلك [التهذيب (٤/ ٣٧٧)، الميزان (٤/ ٣٩٦)، السير (١٣/ ٣٥٤)، إكمال مغلطاي (١٢/ ٣٤٧)].
٢ - ورواه إسماعيل بن علية [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب أيوب]، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة ثبت، من أصحاب أيوب المكثرين عنه]، ومعمر بن راشد [ثقة، ممن يهم على أيوب، وقد تابع الجماعة]، وإبراهيم بن طهمان [ثقة]، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي [ليس به بأس]:
أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رجل: يا رسول الله، من أين نهل؟ قال:«يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن»، قال ابن عمر: ويقولون: «وأهل اليمن من يلملم».
أخرجه الترمذي (٨٣١)، وأحمد (٢/٤٨/٥٠٨٧) و (٢/ ٥٣٢٣/ ٦٥) و (٢/ ٨٢/ ٥٥٤٢)، وعبد الرزاق (٥/ ٣٩٤/ ٩٨٦٨ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٥/ ١٤٠٦٦)(٨/ ٢٣٨/ ١٤٦٢٤ و ١٤٦٢٥ - ط الشثري)، والبزار (١٢/ ١٧٨/ ٥٨٢١)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٤/٥٠/٧٦٣)، والدارقطني في العلل (١٣/٤٨/٢٩٣٧)،