أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٩٤/ ٩٨٦٩ و ٩٨٧٠ - ط التأصيل)، ومن طريقه: مسلم في التمييز (٩٤)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٣/١٣ - نصب الراية)، والطبراني في الأوسط (٨/ ١٠٥/ ٨١٠٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٥٤٢)(٨/ ٣٨٨/ ١٣٤٢٠ - ط الرشد)، والدارقطني في غرائب مالك [عزاه إليه ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٨٩)]. وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٣٧).
قال الطبراني:«لم يرو هذا الحديث عن مالك إلا عبد الرزاق، تفرد به: إسحاق بن راهويه».
قال مسلم في التمييز (٢١٢): «ذكر الروايات التي فيها بيان خطأ هذه الرواية عن عبد الرزاق»، ثم أسند حديث الجماعة عن مالك بدون هذه الزيادة، ثم قال:«وعبيد الله عن نافع والليث عن نافع، ويحيى بن سعيد عن نافع، وحجاج وابن عون والضحاك وابن جريج عن نافع، وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، والزهري عن سالم، وصدقة عن ابن عمر، وعمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وأبو الزبير عن جابر، وعطاء عن جابر، والحجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر، وابن جريج عن عطاء أن النبي، والقاسم عن عائشة، ومحمد بن علي عن ابن عباس، وميمون بن مهران عن ابن عمر.
فالثابت الصحيح من توقيت رسول الله ﷺ لإحرام المحرم ما في حديث ابن عمر وابن عباس، كل ذلك في روايته عن النبي: فهن لهن ولمن أتى عليهن بما في الحديث.
فالظاهر من هذا الكلام كله أنه مسترق [كذا، ويحتمل أن تكون: مسند] في الرواية عن النبي ﷺ، وقد يمكن أن تكون هذه الزيادة من قول ابن عباس، ليس منقولاً في الحديث عن النبي ﷺ.
- وذكر كلاماً كثيراً يدل على أن عبد الرزاق لم يحفظ، وإن كان حفظ فلعل لسان مالك سبق لسانه، مع كلام كثير - قال [مسلم]: والصحيح المحفوظ من توقيت رسول الله ﷺ يكون ذلك: ما حفظ عن نافع عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ وقت قرناً لأهل العراق، هذا ما لا يحتمل التوهم على مالك، وقد روى عبيد الله كما ذكرنا من قبل: عن نافع عن ابن عمر؛ حُدَّ لأهل العراق ذات عرق - وذكر ألفاظ كل رجل من هؤلاء المسمين بعد أن بيّن أن رواية عبد الرزاق عن مالك خطأ غير محفوظ -».
ثم قال:«فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق؛ فليس منها واحد يثبت».
تنبيه: لم أتصرف في اختصار كلام مسلم، وإنما وجدته هكذا في كتاب التمييز؛ اختصر راويه كلام الإمام مسلم بلغة ركيكة لا تبين عن مراد مسلم، بل جاءت بعض العبارات على خلاف مراد مسلم، كأنه لم يكن من أهل هذا الشأن، وما ورد فيه من أن