للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً، ولو أن صبياً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً، ولو أن عبداً حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً».

ومن طريق الطيالسي: أخرج طرفاً منه: البيهقي (٧/ ٣١٩).

• ورواه بنحوه مطولاً بموضع الشاهد:

القاسم بن معن [ثقة]، وإسماعيل بن عياش [غير مستقيم الحديث عن أهل الحجاز، وهذا منه]: عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً.

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٢/ ٦١/ ٧٤١) (٣٥٧ - بغية الباحث) (٤/ ١٤٣/ ٣٣٠٦ - إتحاف الخيرة)، وأبو علي ابن شاذان في جزء من حديث عبد الباقي بن قانع وجعفر بن هارون الدينوري (٩٣).

قلت: هو حديث باطل؛ حرام بن عثمان: منكر الحديث، متروك الحديث.

وخارجة بن مصعب: متروك، يدلس عن الكذابين، كذبه ابن معين.

وأبو حذيفة اليمان بن المغيرة: منكر الحديث، يروي مناكير لا أصول لها الميزان. [(٤/ ٤٦٠)، التهذيب (٤/ ٤٥٢)].

وحاصل ما تقدم؛ أنه إنما يثبت في هذا الباب مرفوعاً:

ما رواه كريب، عن ابن عباس؛ أن امرأة رفعت صبياً لها إلى النبي ، فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».

وهو حديث صحيح محفوظ، متصل الإسناد، برواية الثقات الضابطين.

وقد صححه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان،

وابن الجارود، والطحاوي، والبيهقي، وابن عبد البر، والبغوي، واحتج به: أبو داود، والنسائي.

ومن فوائد حديث كريب عن ابن عباس مرفوعاً: «نعم، ولك أجر»:

• قال الترمذي (٩٢٦): «وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق».

وقال ابن خزيمة (٣٠٤٩): «باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، والدليل على أن قول النبي : «رفع القلم عن ثلاث»، أراد القلم مما يكون إثماً ووزراً على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها»، ثم احتج بحديث ابن عيينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>