«نعم، ولك أجر»، قالت: فما ثوابه إذا وقف بعرفة؟ قال:«يكتب لوالديه بعدد كل من وقف بالموقف عدد شعر رءوسهم حسنات».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٣٥٠/ ٣٣٧٥).
قال الطبراني:«لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا بهذا الإسناد، تفرد به الترجماني».
قلت: هو حديث موضوع، تفرد به عن الزهري دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: خالد بن إسماعيل بن الوليد المخزومي، وقد كان يضع الحديث على الثقات، قال ابن عدي:«وعامة حديثه هكذا كما ذكرت [يعني: مناكير]، وتبينت أنها موضوعات كلها»، وجعل الذهبي هذا الحديث من بلاياه [الكامل (٣/٤١)، الأحكام الوسطى (١/ ٣٢٢)، الميزان (١/ ٦٢٧ و ٦٤٤)، اللسان (٣/ ٣١٤ و ٣٤٤)]، وفي الإسناد إليه: من يُجهل حاله.
٣ - وروى عبد العزيز بن أبي حازم [ثقة]، ويحيى بن أيوب [الغافقي المصري: ليس به بأس]:
عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما جابر، أن رسول الله ﷺ قال:«لو حج صغير حجةً لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلاً، ولو حج المملوك عشراً لكانت عليه حجة إذا عتق إن استطاع إليه سبيلاً، ولو حج الأعرابي عشراً لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليها سبيلاً، وإذا هاجر».
أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٨٢)(٤/ ٢٠١/ ٥٨٩٤ - ط الرشد) في ترجمة حرام بن عثمان. ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٧٩) و (٢٩٢)، وضعفه بحرام. وأخرجه من طريق يحيى بن أيوب: أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٣١١)، وانظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٩٨).
قلت: هو حديث باطل، مداره على حرام بن عثمان، وهو منكر الحديث، متروك الحديث، قال يحيى القطان:«قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن بن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيق، هم واحد؟ قال: إن شئت جعلتهم عشرة»، كأنه لا يبالي، وقال الشافعي وابن معين:«الحديث عن حرام بن عثمان حرام» [التاريخ الكبير (٣/ ١٠١)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٢/ ٣٢٣/ ٣١٤٩ - السفر الثالث) و (٢/ ٩٧١/ ٤١٦٨ - السفر الثاني)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢)، المجروحين (١/ ٢٦٩)، الكامل (٢/ ٤٤٤)، تاريخ بغداد (٨/ ٢٧٧)، اللسان (٣/٦)، وغيرها].
• وقال أبو داود الطيالسي في مسنده (٣/ ٣٢١/ ١٨٧٦): حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب:
فأما خارجة؛ فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر:
وأما اليمان؛ فحدثنا عن أبي عبس، عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين