للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنس، وهو حديث معلول، صوابه: عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً].

وضعف ابن حجر في التلخيص (٢/ ٤٢٣) حديث أنس، وحديث ابن عمر، وحديث ابن عباس، ثم قال: «ورواه الدارقطني من حديث جابر، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث عائشة، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وطرقها كلها ضعيفة».

• ومن أحسن ما قيل في تفسير الآية:

من سماع أشهب وابن نافع: سئل مالك عن قول الله : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، أذلك الزاد والراحلة؟

فقال: «لا، والله، وما ذلك إلا على قدر طاقة الناس: الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه [وربَّ صغير أجلد من كبير]؛ ولا صفة في هذا أبين مما أنزل الله : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [الحج مما ليس في المدونة للعتبي (١)، النوادر والزيادات (٢/ ٣١٧)].

وهو الوجه الثاني الذي حكاه ابن جرير في تفسيره (٥/ ٦١٤): «وقال آخرون: السبيل التي إذا استطاعها المرء كان عليه الحج: الطاقة للوصول إليه، قال: وذلك قد يكون بالمشي وبالركوب، وقد يكون مع وجودهما العجز عن الوصول إليه، بامتناع الطريق من العدو الحائل، وبقية الماء وما أشبه ذلك، قالوا: فلا بيان في ذلك أبين مما بينه الله وع بأن يكون مستطيعاً إليه السبيل، وذلك الوصول إليه بغير مانع ولا حائل بينه وبينه، وذلك قد يكون بالمشي وحده، وإن أعوزه المركب، وقد يكون بالمركب وغير ذلك».

ثم قال بعد أن حكى ثلاثة أقوال في التفسير: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء [وهو قول مالك]؛ أن ذلك على قدر الطاقة؛ لأن السبيل في كلام العرب: الطريق، فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانع له منه من زمانة، أو عجز، أو عدو، أو قلة ماء في طريقه، أو زاد، وضعف عن المشي، فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤه؛ فإن لم يكن واجداً سبيلاً، أعني بذلك: فإن لم يكن مطيقاً الحج بتعذر بعض هذه المعاني التي وصفناها عليه، فهو ممن لا يجد إليه طريقاً، ولا يستطيعه؛ لأن الاستطاعة إلى ذلك هو القدرة عليه، ومن كان عاجزاً عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير ذلك، فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل. وإنما قلنا: هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفها؛ لأن الله ﷿ لم يخصص؛ إذ ألزم الناس فرض الحج بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه، فذلك على كل مستطيع إليه سبيلاً بعموم الآية، فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله في ذلك بأنه: الزاد والراحلة، فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٧٥) بعد أن ذكر قول مالك وغيره: «وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>