للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أصحاب الرأي. وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم.

وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطا لا حجة معهم فيما اشترطوه.

قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء.

وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة.

وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.

وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه.

قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا» [وانظر بعض هذه الآثار فيما أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٧٢/ ٩٧٢١ و ٩٧٢٢ - ط التأصيل) و (٥/ ٣٧٣/ ٩٧٢٥ و ٩٧٢٨ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٥ و ٣٨٦/ ١٥١٦٦ - ١٥١٧٣) (٨/ ٥٢٣ و ٥٢٤/ ١٥٨٥٠ - ١٥٨٥٨ - ط الشثري)].

وقال في الإقناع (١/ ٢٠٢): «الحج يجب على كل مستطيع إليه سبيلا، بأي وجه كانت الاستطاعة، وليس على المرأة التي لا محرم لها حج، لأن النبي ، قال: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم».

وإلى هذا ذهب جماعة من محدثي الشافعية غير ابن المنذر، لم يتابعوا الشافعي على قوله، منهم: ابن خزيمة وابن حبان، حيث ترجموا لحديث: «لا يحل لامرأة … »، بأن الزجر فيه زجر تحريم؛ لا زجر تأديب، فقال ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن زجر النبي عن سفرها بلا محرم: زجر تحريم؛ لا زجر تأديب»، وقال ابن حبان: «ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما هو زجر حتم لا ندب»، وترجم به مرتين، مرة في أول الفصل، ومرة في آخره تأكيدا على هذا المعنى، وقال أيضا: «ذكر البيان بأن المرأة ممنوعة عن أن تسافر سفرا قلت مدته أم كثرت إلا مع ذي محرم منها».

ومنهم أيضا: أبو محمد الحسين البغوي، حيث قال في شرح السنة (٧/٢٠): «هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها، وهو قول: النخعي، والحسن البصري، وبه قال: الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء، وهو قول: مالك، والشافعي، والأول أولى؛ لظاهر الحديث».

وكثير من الشافعية لم يوافقوا الشافعي على ما ذهب إليه في هذه المسألة، ومنهم: الخطابي؛ بل رد عليه بالحجة والبرهان، حيث قال في المعالم (٢/ ١٤٤): «في هذا بيان: أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها، وإلى هذا ذهب النخعي والحسن البصري، وهو قول أصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>