ولخص ابن العطار أقوال من تقدمه بقوله:«قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم أو الليلة أو البريد»[يعني: ردّاً على الأحناف] [العدة في شرح العمدة (٢/ ٩٥٧)].
* * *
١٧٢٨ - قال أبو داود: حدثنا نصر بن علي: حدثنا أبو أحمد: حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يُردِفُ مولاةً له، يقال لها: صفية، تسافر معه إلى مكة.
موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٥/ ٢٢٦).
قلت: شيخ أبي داود: نصر بن علي الجهضمي: ثقة ثبت، وشيخه أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير: ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث الثوري، وسفيان هو: الثوري.
وهذا موقوف بإسناد صحيح، وغرابته تحتمل في مثل هذه الموقوفات.
• ورواه عقبة بن خالد [السكوني: صدوق]: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع؛ أن ابن عمر حج بمولاة له يقال لها صافية على عَجُز بعير.
أخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٢٢٦)، بإسناد صحيح إلى عقبة.
وهذا موقوف بإسناد جيد.
• وروى علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة [المخزومي مولاهم المصري: ثقة]، قال: ثنا عبد الله بن صالح [كاتب الليث، صدوق، كثير الغلط، وكانت فيه غفلة]، قال: ثنا بكر بن مضر [ثقة ثبت، من أصحاب عمرو]، عن عمرو بن الحارث [ثقة حافظ]، عن بكير [بكير بن عبد الله بن الأشج: مدني، نزيل مصر، ثقة ثبت، إمام]؛ أن نافعاً حدثه؛ أنه كان يسافر مع ابن عمر ﵄ مواليات له، ليس معهن ذو محرم.
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١١٦)(٩/٢٩ - نخب الأفكار).
وهذا موقوف بإسناد لا بأس به.
• وروى الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١١٦)(٩/٣٠ - نخب الأفكار)، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن محمد بن مقاتل الرازي [ضعيف، تركه البخاري. تاريخ الإسلام (٥/ ١٢٤٧)، الميزان (٤/٤٧)، التهذيب (٣/ ٧٠٨)]، لا أعلمه إلا عن حكام الرازي [حكام بن سلم الرازي: ثقة]، قال: سألت أبا حنيفة ﵀: هل تسافر المرأة بغير محرم؟ فقال: لا، نهى رسول الله ﷺ أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها.