• وقد روي كلام نافع من مرسل عطاء بن أبي رباح، ولا يثبت، كما روي من قوله أيضاً، ولا يثبت [انظر: ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٣٧٣/ ٩٧٢٧ - ط التأصيل)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٢٠٩ - ٢١١)].
• وروي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ولا يثبت عنه [أخرجه ابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٥٩)، والطبراني في الأوسط (٨/٥٠/٧٩٢٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٣٩٩)] [وهو حديث منكر، لا يثبت من حديث عبد الله بن دينار، تفرد به عنه دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم العمري: وقد ضعفوه، وقال البخاري:«منكر الحديث»، وقال أبو عثمان البرذعي:«قلت لأبي زرعة عاصم بن عمر؟ قال: واهي الحديث جداً … .. روى عن عبد الله بن دينار خمسين حديثاً مناكير كلها»، وقال النسائي:«متروك الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«يخطئ ويخالف»، وأعاده في المجروحين فقال:«منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات». التهذيب (٢/ ٢٥٧)، سؤالات البرذعي (٢/ ٥٦٠)(٢/ ٨١٦ - ط ١٤٢٦)، جامع الترمذي (٣٦٩٢)، مسند البزار (٦١٤٣ و ٦١٤٤)، علل الحديث لابن أبي حاتم (٩٦١ و ١٥٢٦)، الكامل (٥/ ٢٢٨)].
• وروي من حديث مجاهد عن ابن عمر، ضمن حديث طويل؛ بإسناد غريب جداً، وجعلوه مرة من مسند ابن عمر، ومرة من مسند ابن عباس [أخرجه ابن حبان (١٣/ ٣٤٠/ ٥٩٩٦ - إحسان)(٥/ ١١٠/ ٤٠٩٦ - التقاسيم والأنواع)، والبزار (٢/ ١٩٨/ ١٥١٢ - كشف الأستار)، وبحشل في تاريخ واسط (١٦٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٩٧/ ١٢٢ - مسند ابن عباس)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٧٦)، والطبراني في الأحاديث الطوال (٥٩)، والدارقطني في السنن (٤/ ٢١٨ - ٢١٩)، وفي المؤتلف (٣/ ١٢٠٧)، وفي الأفراد (١/ ٥٥١/ ٣١٦٢)] [الإتحاف (٨/ ٦٣٠/ ١٠١٠٧)، المسند المصنف (١٤/ ٤٩٧/ ٧٠٨١)] [إسناده غريب جداً، تُكُلِّم في رجاله، وفي أحدهم جهالة، وهو: سنان بن الحارث بن مصرف، ويروي أحدهم عن شيخه الغرائب، وهو: يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، وهذا منها. راجع ترجمته في فضل الرحيم الودود (٦/ ٥٧٣/ ٥٩٣)].
• وفي الباب:
١ - حديث ابن عباس:
رواه سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، وابن جريج، وروح بن القاسم [وهم ثقات حفاظ]، ومحمد بن مسلم الطائفي [صدوق، يخطئ إذا حدث من حفظه، وكتابه أصح]، وغيرهم:
حدثنا عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال: سمعت ابن عباس، يقول: سمعت النبي ﷺ يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع