للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لفظ يحيى [عند ابن عدي]، واختصر ابن صاعد حديث محمد بن أبي يعقوب، وذكر منه مقطوع نافع حسب، دون المرفوع والقصة.

أخرجه ابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٢٠٨)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٦).

قال ابن عدي: «وهذه الثلاثة أحاديث لا يرويها عن إبراهيم الصائغ غير حسان هذا».

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا إبراهيم الصائغ، ولا عن إبراهيم إلا حسان بن إبراهيم، تفرد به: محمد بن أبي يعقوب الكرماني».

خالف أحد الضعفاء فأدرج كلام نافع، واقتصر عليه، وأسقط الحديث المرفوع: رواه إسماعيل بن عياش، عن بزيع بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : «سفر المرأة مع عبدها ضيعة».

أخرجه البزار (١٢/ ٢٤٧/ ٥٩٩٣)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٢٠٧)، وابن الأعرابي في المعجم (١٥٨)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٥٦٣/ ٣٢٥١).

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث عن بزيع إلا إسماعيل بن عياش».

وقال أبو حاتم: «هذا حديث منكر، وبزيع: ضعيف الحديث» [العلل (٦/ ١٥٢/ ٢٤٠٥)] [وانظر: الميزان (١/ ٣٠٧)، اللسان (٢/ ٢٧٨)].

وقال الدارقطني في الأفراد: «تفرد به: إسماعيل بن عياش، عن بزيع، عن نافع».

قلت: فهو حديث باطل؛ إنما هو قول نافع مقطوعا عليه قوله.

وسئل الدارقطني في العلل (١٢/١٣/٢٩٤٤) عن حديث: نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله : «لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم».

فقال الدارقطني: «يرويه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.

وقال يحيى القطان: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا، وذكر هذا الحديث [هكذا نقله عن القطان، وقد ذكر أحمد أنه تراجع عن إنكاره، وصححه].

ورواه أخوه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.

وخالفه إبراهيم الصائغ، فرواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ، وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره، وهي قوله : «ليس عليها بأس، وليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا تسافر ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه»، وفي آخره: قال: قلت لنافع: أيخرجها عبدها؟ قال: لا، العبد ضيعة.

وروي عن بزيع بن عبد الرحمن، وليس له غير هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال رسول الله : «سفر المرأة مع عبدها ضيعة»، ولا يثبت.

والصحيح أن هذا من قول نافع، كما قال إبراهيم الصائغ».

<<  <  ج: ص:  >  >>