لفظ يحيى [عند ابن عدي]، واختصر ابن صاعد حديث محمد بن أبي يعقوب، وذكر منه مقطوع نافع حسب، دون المرفوع والقصة.
أخرجه ابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٢٠٨)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٦).
قال ابن عدي: «وهذه الثلاثة أحاديث لا يرويها عن إبراهيم الصائغ غير حسان هذا».
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا إبراهيم الصائغ، ولا عن إبراهيم إلا حسان بن إبراهيم، تفرد به: محمد بن أبي يعقوب الكرماني».
خالف أحد الضعفاء فأدرج كلام نافع، واقتصر عليه، وأسقط الحديث المرفوع: رواه إسماعيل بن عياش، عن بزيع بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة».
أخرجه البزار (١٢/ ٢٤٧/ ٥٩٩٣)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٢٠٧)، وابن الأعرابي في المعجم (١٥٨)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٥٦٣/ ٣٢٥١).
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث عن بزيع إلا إسماعيل بن عياش».
وقال أبو حاتم: «هذا حديث منكر، وبزيع: ضعيف الحديث» [العلل (٦/ ١٥٢/ ٢٤٠٥)] [وانظر: الميزان (١/ ٣٠٧)، اللسان (٢/ ٢٧٨)].
وقال الدارقطني في الأفراد: «تفرد به: إسماعيل بن عياش، عن بزيع، عن نافع».
قلت: فهو حديث باطل؛ إنما هو قول نافع مقطوعا عليه قوله.
وسئل الدارقطني في العلل (١٢/١٣/٢٩٤٤) عن حديث: نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم».
فقال الدارقطني: «يرويه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.
وقال يحيى القطان: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا، وذكر هذا الحديث [هكذا نقله عن القطان، وقد ذكر أحمد أنه تراجع عن إنكاره، وصححه].
ورواه أخوه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
وخالفه إبراهيم الصائغ، فرواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره، وهي قوله ﷺ: «ليس عليها بأس، وليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا تسافر ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه»، وفي آخره: قال: قلت لنافع: أيخرجها عبدها؟ قال: لا، العبد ضيعة.
وروي عن بزيع بن عبد الرحمن، وليس له غير هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال رسول الله ﷺ: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة»، ولا يثبت.
والصحيح أن هذا من قول نافع، كما قال إبراهيم الصائغ».