هكذا رواه ابن حبان (٢٧٢٠)، قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني [عمر بن محمد بن بجير الهمداني: ثقة حافظ مصنف. الإرشاد (٣/ ٩٧٨)، الأنساب (١/ ٢٨٦) و (٢/ ٣٧٠)، تاريخ دمشق (٤٥/ ٣١٧)، التقييد (٣٩٤)، السير (١٤/ ٤٠٢)]، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع [بصري، ثقة]، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: حدثنا إبراهيم الصائغ به.
• وقال ابن صاعد: حدثنا إسماعيل بن إسحاق [القاضي: حافظ متقن]، قال: نا علي بن عبد الله [ابن المديني: ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله]، قال: نا حسان بن إبراهيم، وذكر المرأة تحج وليس معها محرم، ولها زوج لا يأذن لها في الحج، فذكر عن إبراهيم بن ميمون الصائغ، أنه حدثهم، قال: قال نافع مولى عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر: عن رسول الله ﷺ قال: «ليس عليها بأس، ولا تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا يحل لامرأة أن تنطلق إلا بإذنه، ولا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم يحرم عليها».
وبنحو هذه القصة رواه الفاكهي ومن طريقه البيهقي، قال الفاكهي: حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي [أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي: ثقة]: نا حسان بن إبراهيم؛ في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها؟ … فذكر الحديث.
ورواه محمد بن أبي يعقوب الكرماني [ثقة. فضل الرحيم الودود (٨/ ٣٦٤/ ٧٥٩)]، قال: نا حسان بن إبراهيم، قال: نا إبراهيم الصائغ، قال: نا نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ في امرأة لها زوج، ولها مال ولا يأذن لها في الحج؟ قال:«ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها»[كذا عند الطبراني والدارقطني وأبي نعيم].
قلت: يظهر من هذا السياق أن الحديث سيق جواباً لسائل؛ وأن بعضهم قد أدرج الجواب في المرفوع؛ وعلى هذا فالظاهر أن المسئول قد أجاب السائل بقوله: ليس عليها بأس، ولا تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا يحل لامرأة أن تنطلق إلا بإذنه، ثم شرع في بيان المرفوع والاحتجاج به على ما ذهب إليه فيما قال، وهو قوله ﷺ:«لا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم يحرم عليها».
ولا أستبعد أن يكون الإدراج قد وقع من حسان بن إبراهيم؛ فإنه كثير الأوهام والأفراد.
• وقد رواه يحيى بن أيوب [المقابري: بغدادي ثقة]، ومحمد بن أبي يعقوب الكرماني:
حدثنا حسان بن إبراهيم قال: قال إبراهيم - يعني: الصائغ -، قال نافع: قال عبد الله بن عمر: عن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل للمرأة أن تنطلق إلا بإذنه، ولا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم يحرم عليها».
قال إبراهيم: قلت لنافع: إنما يخرجها عبدها؟ قال: لا؛ لأنهم يرون العبد ضيعة.