فقد رواه الضحاك بن عثمان، وإبراهيم الصائغ، وعبد الله بن عمر العمري: عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ، قال: … فذكره.
قلت: ولمجموع ما ذكرت: فإن مقتضى ذلك يدل على تراجع يحيى بن سعيد عن إنكار هذا الحديث؛ حيث إنه قد رواه عنه جمع من أصحابه، ولم ينكره أحمد، ولا أبو داود، وأخرجه من طريقه الشيخان، ولم ينفرد به عبيد الله عن نافع؛ بل توبع عليه، ثم وجدت التصريح بتراجع القطان بنقل أحمد نفسه:
قال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٢١٧٨): «قال لي أبو عبد الله: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله أخطأ إلا في حديث واحد لنافع: حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ، قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام».
قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه.
قال أبو عبد الله: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته، قد حدث به العمري الصغير، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه».
قلت: قد رواه الضحاك بن عثمان مدني صدوق، وعنه: ابن أبي فديك، وهو: مدني صدوق، مكثر عن الضحاك، وإبراهيم بن ميمون الصائغ [مروزي، لا بأس به، وعنه: حسان بن إبراهيم الكرماني، وهو: لا بأس به، يهم ويخطئ، كثير الأفراد]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي، وعنه: سفيان الثوري، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، وخالد بن مخلد القطواني][تحرف في بعض المصادر: عبد الله المكبر؛ إلى عبيد الله المصغر]:
عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ، قال:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم». لفظ الضحاك.
ولفظ الصائغ [عند ابن حبان]: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه».
أخرجه مسلم (٤١٤/ ١٣٣٨)، وأبو عوانة (٧/٩/١٠٥٩٨ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٤/١٢/٣١١١)، وابن حبان (٦/ ٤٣٤/ ٢٧٢٠) و (٦/ ٤٣٥/ ٢٧٢٢)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٦٠ و ٦١ و ٧٤ و ٧٥ و ١٦٨ و ٢٠٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٧)، وأبو محمد الفاكهي في فوائده عن ابن أبي مسرة (٨٧)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٢٩٦/ ٤٢٤٧)، وفي الصغير (٥٨٢)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٦)، والدارقطني (٣/ ٢٢٧/ ٢٤٤١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٠٧)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٢٣)، وفي المعرفة (٧/ ٥٠١/ ١٠٨٤٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١١/ ١٥٢). [التحفة (٥/ ٤١٣/ ٧٧٠١)، الإتحاف (٦/٩/١٠٢٥٠) و (٧/٩/١٠٥٩٨)، المسند المصنف (١٦/ ١٨٧/ ٧٦٢٣)].