والدارقطني في الأفراد (١/ ٦١٨/ ٣٦١٨ - أطرافه)، وأبو طاهر المخلص في السادس من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (١٢٥٤)(٢٣٥ - المخلصيات)، وتمام في الفوائد (١٢٥٥)، وقاضي المارستان في مشيخته (٣٠٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٥/ ٣٨١ و ٣٨٢). [التحفة (٣/ ٤٣٢/ ٤٢٧٩) و (٦/ ١٢٧/ ٨٩١٣)، الإتحاف (٥/ ٣٩٤/ ٥٦٤٠) و (٩/ ٦١٢/ ١٢٠٤٩)، المسند المصنف (١٧/ ٣٧٥/ ٨٢٠٦) و (٢٨/ ٦٥/ ١٢٥٣٣)].
قال الدارقطني في العلل (١١/ ٣٠٧/ ٢٣٠٠): «والصحيح: قول من قال: عن قزعة عن أبي سعيد».
* وانظر فيمن وهم في إسناده على قزعة بن يحيى؛ فجعله من مسند أبي أمامة: ما أخرجه ابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٥٦)[رواه عن قزعة: أبو معشر زياد بن كليب، وهو: ثقة، وعنه: أبان بن أبي عياش، وهو متروك، منكر الحديث، رماه شعبة بالكذب].
و - ورواه عبد الحميد بن بهرام [ثقة، وهو أثبت الناس في شهر بن حوشب، قال أبو حاتم:«هو في شهر بن حوشب مثل الليث بن سعد في سعيد المقبري»، وقال يحيى بن سعيد القطان:«من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام». الجرح والتعديل (٦/٨)، التهذيب (٢/ ٤٧٢)]، وليث بن أبي سليم [ضعيف لاختلاطه وعدم تميز حديثه]: حدثني شهر، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وذُكرت عنده صلاة في الطور؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي للمطي أن تُشدَّ رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا.
ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام، أن تخرج من بيتها مسافرةً إلا مع بعل، أو ذي محرم منها.
ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس.
ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر» [لفظ عبد الحميد].
أخرجه أحمد (٣/ ٦٤ و ٧٣) و (٩٣)، وأبو يعلى (٢/ ٤٨٩/ ١٣٢٦)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (١٧٨ و ١٧٩). [الإتحاف (٥/ ٢٥٣/ ٥٣٥٠)، المسند المصنف (٢٨/ ٧٠/ ١٢٥٣٤)]
وهذا حديث صحيح، ضبطه شهر ولم يضطرب فيه.
ز - وروى يحيى بن سعيد القطان، عن مجالد بن سعيد حدثني أبو الوداك [جبر بن نوف]، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال:«لا تصوموا يومين، ولا تصلوا صلاتين: ولا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس».