للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صدوق، كثير المخالفة والوهم]، وسعيد بن بشير [ضعيف]، وغيرهم: عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجد إبراهيم، ومسجد محمد، وبيت المقدس».

ونهى رسول الله عن صلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الغداة حتى تشرق الشمس.

وعن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى.

ونهى رسول الله أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم.

وفي رواية: أن النبي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس».

«ولا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال، إلا مع زوج أو ذي محرم».

«ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس».

ونهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر.

أخرجه بتمامه، أو بطرف من أطرافه: مسلم في الحج (٤١٨/ ٨٢٧) مختصراً. وأبو عوانة (٥/ ٣٩٤/ ٥٦٤٠ - إتحاف المهرة)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٤/١٣/٣١١٥ و ٣١١٦)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٠٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢١٨ و ٢١٩/ ٢٨٠٤ - ٢٨٠٦)، وأحمد (٣/٤٥) (١١٥٨٥ و ١١٥٨٦ و ١١٥٩٣ - ط المكنز)، والطيالسي (٣/ ٦٨٢/ ٢٣٥٢)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٩٨ - ١٠٢ و ١٠٥ - ١٠٩)، والطحاوي في المشكل (٢/ ٥٣/ ٥٧٨)، وابن الأعرابي في المعجم (٣/ ٩٦٧/ ٢٠٥٧)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥٣)، والبيهقي (٢/ ٤٥٢) و (٣/ ١٣٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٩/ ٣١٤). [التحفة (٣/ ٤٣٢/ ٤٢٧٩)، الإتحاف (٥/ ٣٩٣/ ٥٦٣٩) و (٥/ ٣٩٤/ ٥٦٤٠)، المسند المصنف (٢٨/٦٥/١٢٥٣٣)].

وانظر فيمن وهم فيه على همام، وعلى سعيد بن أبي عروبة ما أخرجه البزار (١/ ٢٩١/ ١٨٧)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (١٠٣).

• وانظر فيمن خالف أصحاب قتادة في إسناده، فوهم وسلك فيه الجادة، وليس فيه موضع الشاهد في سفر المرأة: فضل الرحيم الودود (١٤/ ١٩٠/ ١٢٧٦).

ج - ورواه سهم بن منجاب [ثقة]، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم». وفي رواية: «لا صوم في يوم عيد».

وفي رواية: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الأقصى».

أخرجه مسلم في الحج (٤١٧/ ٨٢٧) مختصراً. وأبو عوانة (٥/ ٣٩٤/ ٥٦٤٠ - إتحاف

<<  <  ج: ص:  >  >>