تاريخ دمشق (٢٠/ ٣٧٤) و (٤٨/ ٢٧٩)، وغيرهم. [الإتحاف (٥/ ٢٠٢/ ٥٢١٣)، المسند المصنف (٢٨/ ١٢٩٠٣/ ٥٠٧)]
وهو حديث صحيح.
• وانظر فيمن وهم في إسناده على الأعمش: ما أخرجه ابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٧٠ و ١١٦).
• فائدة: في حديث أبي سعيد هذا: التنصيص على ذكر الزوج مع ذي المحرم، ووقع أيضاً فيما تقدم من حديث سهيل بن أبي صالح، وسيأتي في الشواهد من حديث أبي معبد عن ابن عباس.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٥٣١): «وأجمعت الأمة أنها تسافر مع زوجها حيث شاءت من قصير المسافة وطويلها؛ وإن لم يكن محرم منها».
وقال في التمهيد (١٣/ ٩٦): «وهذا لا خلاف فيه بين العلماء».
ولحديث أبي سعيد طرق أخرى:
أ - رواه غندر محمد بن جعفر، وأبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب، وحفص بن عمر الحوضي، وحجاج بن المنهال، ويحيى بن سعيد القطان، وعفان بن مسلم، ووهب بن جرير، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ومحمد بن كثير العبدي، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، وسعيد بن عامر [وهم ثقات]، وغيرهم [منهم من رواه بتمامه، ومنهم من روى طرفاً منه]:
عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير: سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ وقد غزا مع النبي ﷺ ثنتي عشرة غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله ﷺ؛ فأعجبنني وأنقنني قال:«لا تسافر امرأة مسيرة يومين - أو: ليلتين -، إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا يصوم يومين: يوم الفطر، ويوم النحر، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا».
أخرجه بتمامه أو بطرف منه البخاري (١١٨٨ و ١١٩٧ و ١٨٦٤ و ١٩٩٥)، ومسلم (٤١٦/ ٨٢٧)، وأبو عوانة (٥/ ٣٩٤/ ٥٦٤٠ - إتحاف المهرة)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٤/١٣/٣١١٣)، والدارمي (١٩٠٥ - ط البشائر)، وابن حبان (٦/ ٤٣٦/ ٢٧٢٣)، وأحمد (٣/٣٤ و ٧١)(٥/ ٢٤٥١/ ١١٨٦٠ - ط المكنز)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ١٦٩)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ١٥٢/ ٣٢٩ - السفر الثالث)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٢/ ٢١٩/ ٣٠٧)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (١٢٨ - ١٣٠ و ١٦٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١١٣)، وفي المشكل (٢/ ٥٣/ ٥٧٧)، وفي أحكام القرآن (٧٦ و ٨٥٧)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (١٦٢)، وفي تاريخ أصبهان (٢/ ١٥٨)، والبيهقي (٣/ ١٣٨) و (١٠/ ٨٢)، والخطيب في