هـ - وروي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، ولا يصح [أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٦٩)] [وهو حديث منكر من حديث أبي سلمة: تفرد به المغيرة بن قيس، قال فيه أبو حاتم:«منكر الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٨)، الثقات (٩/ ١٦٨)، اللسان (٨/ ١٣٥)، والراوي عنه سويد بن عبد العزيز، وهو: دمشقي ضعيف، يروي أحاديث منكرة. انظر: التهذيب (٢/ ١٣٤)، الميزان (٢/ ٢٥٢)، إكمال مغلطاي (٦/ ١٦٦)].
* * *
١٧٢٦ - قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهناد؛ أن أبا معاوية، ووكيعاً، حدثاهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها».
حديث صحيح، وقد رواه الجماعة بلفظ: يكون ثلاثة أيام فصاعداً
• أخرجه من طريق أبي معاوية مسلم (٤٢٣/ ١٣٤٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٤/١٥/٣١٢١)، والترمذي (١١٦٩)، وقال:«حديث حسن صحيح». وابن خزيمة (٤/ ١٣٣/ ٢٥١٩)(٣/ ٢٣٩/ ٢٥٧٨ - ط التأصيل)، وأحمد (٣/ ٥٤)، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ١٦٧)، وأبو يعلى (٢/ ٤١١/ ١١٩٧)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٥/ ٣٠٧/ ١٠٧٢)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٢٧)، وابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٣٦٣). [التحفة (٣/ ٣١٩/ ٤٠٠٤)، الإتحاف (٥/ ٢٠٢/ ٥٢١٣)، المسند المصنف (٢٨/ ٥٠٧/ ١٢٩٠٣)].
رواه عن أبي معاوية [محمد بن خازم الضرير: ثقة من أثبت الناس في الأعمش]: عثمان بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وأبو كريب محمد بن العلاء، وأحمد بن منيع، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وزياد بن أيوب، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي [وهم ثقات حفاظ]، وأبو السائب سلم بن جنادة [ثقة]، وأحمد بن عبد الجبار [العطاردي: ضعيف]، ومحمد بن الحسن الشيباني [ضعيف].
ولفظه عند مسلم وأبي يعلى:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها».
• وأخرجه من طريقه وكيع بن الجراح مسلم (٤٢٣/ ١٣٤٠)، وأبو عوانة (٥/ ٥٢١٣/ ٢٠٢ - إتحاف المهرة)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٤/١٥/٣١٢٢)، وابن ماجه (٢٨٩٨)، وابن خزيمة (٤/ ١٣٣/ ٢٥١٩)(٣/ ٢٣٩/ ٢٥٧٨ - ط التأصيل)،