«سمع هذا الخبر سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه عن أبي هريرة، فالطريقان جميعاً محفوظان».
• قلت: وهو حديث صحيح دون قوله: بريداً؛ فهو شاذ، لكن يبدو أن سهيلاً رواه بالمعنى، حين قال: بريداً، وقد رواه الجماعة عن سعيد المقبري بلفظ: يوم وليلة، أو: يوم، أو ليلة، قال البيهقي في السنن (٣/ ١٣٩): «وهذه الروايات عن أبي هريرة كلها متفقة في متن الحديث؛ لأن من قال: يوماً؛ أراد به بليلته، ومن قال: ليلة؛ أراد بيومها»، ويؤيده من قال فيه:«مسيرة يوم تام».
خالف سهيل في هذه اللفظة، كل من روى هذا الحديث عن سعيد المقبري، وفيهم أثبت الناس فيه، وهم: مالك، والليث بن سعد، وابن أبي ذئب، وابن عجلان، ويحيى بن أبي كثير، وأبو سعيد الجزري سابق بن عبد الله الرقي.
وأقصى مسافة يمكن قطعها في اليوم والليلة بالسير القوي هي أربعة برد، وأما البريد فإنما يقطع في اليوم مع السير الخفيف المتقطع [راجع: فضل الرحيم الودود (٩/١٣/١٢٠١)]
• وروي عن يونس بن عبيد، واختلف عليه، وفي سنده مبهم: أخرجه ابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (١٥٢ - ١٥٤)، وانظر: علل الدارقطني (١٠/ ٣٣٧/ ٢٠٤٢).
• رواه بشر بن المفضل، وروح بن القاسم، وخالد بن عبد الله الواسطي، وحماد بن سلمة [وهم ثقات]، وبكر بن خنيس [كوفي ضعيف. الميزان (١/ ٣٤٤)، التهذيب (١/: ٢٤٢)]
حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها».
وفي رواية:«لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه».
ووهم بكر بن خنيس، فقال:«مسيرة يوم»، ولفظه [عند الدارقطني]: «لا تسافر امرأة في الإسلام مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».
أخرجه مسلم (٤٢٢/ ١٣٣٩)، وأبو عوانة (١٤/ ٥٣٧/ ١٨١٧١ - الإتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٤/١٤/٣١٢٠)، وابن خزيمة (٤/ ١٣٦/ ٢٥٢٧)(٣/ ٢٤٣/ ٢٥٨٦ - ط التأصيل)، وابن حبان (٦/ ٤٣٤/ ٢٧٢١)، وأحمد (٢/ ٣٤٧)، والبزار (١٦/ ٧٣/ ٩٠٧٣) و (١٦/ ٦٥/ ٩١٠٩)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (٤١ و ٤٢ و ٧٧ - ٨٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١١٤)(٩/١٨ - نخب الأفكار)، وفي أحكام القرآن (٨٢)، والدارقطني في العلل (١٠/ ٣٣٩/ ٢٠٤٢). [التحفة (٩/ ١٥٦/ ١٢٥٩٣)، الإتحاف (١٤/ ٥٣٧/ ١٨١٧١)، المسند المصنف (٣٣/ ١٨٤/ ١٥٣٧٦)].
قال ابن حبان: «سمع هذا الخبر سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة،