للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذلك روي عن أبي جعفر الثقفي، عن مالك، إلا أنه قال فيه: أحسبه عن أبيه، وقيل عنه: أحسبه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ولا يصح هذا القول».

• قال البيهقي في السنن (٣/ ١٣٩): «وهذه الروايات عن أبي هريرة كلها متفقة في متن الحديث؛ لأن من قال: يوماً؛ أراد به بليلته، ومن قال: ليلة؛ أراد بيومها».

* * *

١٧٢٥ - قال أبو داود: حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : … فذكر نحوه؛ إلا أنه قال: «بريداً».

حديث شاذ بلفظ البريد

أخرجه من طريق جرير بن عبد الحميد به ابن خزيمة (٤/ ١٣٥/ ٢٥٢٦) (٣/ ٢٤٢/ ٢٥٨٥ - ط التأصيل)، والحاكم (١/ ٤٤٢) (٢/ ٣٥٨/ ١٦٣٣ - ط الميمان)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (١٤٧). [التحفة (٩/ ٢٧٣/ ١٢٩٦٠)، وانظر: النكت الظراف. الإتحاف (١٤/ ٦٧٣/ ١٨٤٥٩)، المسند المصنف (٣٣/ ١٨١/ ١٥٣٧٥)].

رواه عن جرير بن عبد الحميد به يوسف بن موسى القطان [ثقة]، ويحيى بن المغيرة [أبو سلمة المخزومي: مدني، ثقة يغرب].

ولفظه: «لا تسافر امرأة بريداً إلا ومعها محرم».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ».

• ورواه حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد العزيز بن المختار، وبشر بن المفضل [وهم ثقات] [لكن قال بشر: ولا أراه إلا قد رفعه]:

عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «لا تسافر المرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي رحم محرم».

وفي رواية الواسطي: «لا تسافر امرأة بريداً إلا ومعها ذو محرم».

وفي رواية عبد العزيز: «لا تسافر امرأة بريداً إلا ومعها ذو محرم يحرم عليها».

أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٣٥/ ٢٥٢٦) (٣/ ٢٤٢/ ٢٥٨٥ - ط التأصيل)، وابن حبان (٦/ ٤٣٨/ ٢٧٢٧)، والبزار (١٥/ ١٦٦/ ٨٥٢٠)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (١٤٦ و ١٤٨ - ١٥١)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١١٢)، وفي أحكام القرآن (٧١ و ٧٢)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٣٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٦/ ٣١٦).

[الإتحاف (١٤/ ٦٧٣/ ١٨٤٥٩)، المسند المصنف (٣٣/ ١٨١/ ١٥٣٧٥)].

قال ابن خزيمة: «البريد: اثنا عشر ميلاً بالهاشمي».

• قال ابن حبان بعدما أخرج الحديث من طريق مالك وابن أبي ذئب (٢٧٢٦):

<<  <  ج: ص:  >  >>