وكذلك روي عن أبي جعفر الثقفي، عن مالك، إلا أنه قال فيه: أحسبه عن أبيه، وقيل عنه: أحسبه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ولا يصح هذا القول».
• قال البيهقي في السنن (٣/ ١٣٩): «وهذه الروايات عن أبي هريرة كلها متفقة في متن الحديث؛ لأن من قال: يوماً؛ أراد به بليلته، ومن قال: ليلة؛ أراد بيومها».
* * *
١٧٢٥ - قال أبو داود: حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: … فذكر نحوه؛ إلا أنه قال: «بريداً».
حديث شاذ بلفظ البريد
أخرجه من طريق جرير بن عبد الحميد به ابن خزيمة (٤/ ١٣٥/ ٢٥٢٦) (٣/ ٢٤٢/ ٢٥٨٥ - ط التأصيل)، والحاكم (١/ ٤٤٢) (٢/ ٣٥٨/ ١٦٣٣ - ط الميمان)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (١٤٧). [التحفة (٩/ ٢٧٣/ ١٢٩٦٠)، وانظر: النكت الظراف. الإتحاف (١٤/ ٦٧٣/ ١٨٤٥٩)، المسند المصنف (٣٣/ ١٨١/ ١٥٣٧٥)].
رواه عن جرير بن عبد الحميد به يوسف بن موسى القطان [ثقة]، ويحيى بن المغيرة [أبو سلمة المخزومي: مدني، ثقة يغرب].
ولفظه: «لا تسافر امرأة بريداً إلا ومعها محرم».
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ».
• ورواه حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد العزيز بن المختار، وبشر بن المفضل [وهم ثقات] [لكن قال بشر: ولا أراه إلا قد رفعه]:
عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تسافر المرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي رحم محرم».
وفي رواية الواسطي: «لا تسافر امرأة بريداً إلا ومعها ذو محرم».
وفي رواية عبد العزيز: «لا تسافر امرأة بريداً إلا ومعها ذو محرم يحرم عليها».
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٣٥/ ٢٥٢٦) (٣/ ٢٤٢/ ٢٥٨٥ - ط التأصيل)، وابن حبان (٦/ ٤٣٨/ ٢٧٢٧)، والبزار (١٥/ ١٦٦/ ٨٥٢٠)، وابن صاعد في الثالث من مناسك الحج (١٤٦ و ١٤٨ - ١٥١)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١١٢)، وفي أحكام القرآن (٧١ و ٧٢)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٣٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٦/ ٣١٦).
[الإتحاف (١٤/ ٦٧٣/ ١٨٤٥٩)، المسند المصنف (٣٣/ ١٨١/ ١٥٣٧٥)].
قال ابن خزيمة: «البريد: اثنا عشر ميلاً بالهاشمي».
• قال ابن حبان بعدما أخرج الحديث من طريق مالك وابن أبي ذئب (٢٧٢٦):