أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله ﷺ: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة».
• فقد روى حبيب بن أبي عمرة، قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: قلت: يا رسول الله! ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال:«لكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله [وفي رواية: وأفضله]: الحج، حج مبرور».
فقالت عائشة: فلا أدع الحج [أبداً] بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ.
وفي رواية: قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال:«لا، لكن أفضل الجهاد: حج مبرور».
وفي رواية ابن ماجه وابن خزيمة وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال:«نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة». تفرد به ابن فضيل، وشذ بزيادة العمرة فيه.
أخرجه البخاري (١٥٢٠ و ١٨٦١ و ٢٧٨٤ و ٢٨٧٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٦٥٥)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١١٤/ ٢٦٢٨)، وفي الكبرى (٤/٨/٣٥٩٤)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٤/ ٣٠٩/ ٣٠٧٤)، وابن حبان (٩/١٥/٣٧٠٢)، وأحمد (١/٦ و ٧٩ و ١٦٥)، وإسحاق بن راهويه (١٠١٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢/ ١٢٦٥٥)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٧٦/ ٧٩٢)، وابن نصر المروزي في السنة (١٤٢)، وأبو يعلى (٨/ ١٦٦/ ٤٧١٧)، وابن أبي داود في المصاحف (٢٤٧)، والطحاوي في المشكل (١٤/ ٢٦٠/ ٥٦٠٨) و (١٤/ ٢٦١/ ٥٦٠٩)، والمحاملي في الأمالي (١ - رواية ابن الصلت)، والدارقطني (٣/ ٣٤٥/ ٢٧١٦)، وابن منده في الإيمان (٢٢٩)، والبيهقي (٤/ ٣٢٦) و (٩/٢١)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٨٤٨)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٢٤٠/ ٢٣٤) و (٣/ ١٥٦/ ٢٠٨٠). [التحفة (١١/ ٨٤١/ ١٧٨٧١)، الإتحاف (١٧/ ٧١٧/ ٢٣١٠٩)، المسند المصنف (٥/٣٨/١٨١١٤)].
رواه عن حبيب بن أبي عمرة سفيان الثوري، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الواحد بن زياد، وجرير بن عبد الحميد، ومحمد بن فضيل [وهم ثقات]، ويزيد بن عطاء [اليشكري: لين الحديث].
• وانظر فيمن وهم في إسناده على ابن فضيل: ما أخرجه الطبراني في الأوسط (١٣٢٣)
• ورواه سفيان الثوري [ثقة حجة، أمير المؤمنين في الحديث]، وعبيدة بن أبي رائطة [صدوق]، وشريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ]، ومحمد بن سعيد بن أبان القرشي الأموي أخو يحيى بن سعيد [ليس بالمشهور، وثقه الدارقطني. العلل ومعرفة الرجال (٤٥٩٩)، التاريخ الكبير (١/ ٩٢)، الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٤)، الثقات (٧/ ٤٢٦)، المشاهير (١٣٩٢)، سؤالات البرقاني (٣٣٧)، علل الدارقطني (١١/٢١ و ٣٢٧)،