للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ابن جوصا) (٣/ ٢٧٢٩/ ٣٣٤ - رواية ابن بكير) (٣٠٠ - رواية الحدثاني) (٨٥٢ - رواية الشيباني) (١٠٥٧ - رواية الشيباني، ط القلم)، وعبد الرزاق (١٠/١٣٣/١٨٦٠٩ و ١٨٦١٠)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (١/ ٤٣٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢١٦٧٥/ ٤١٨) (١٢/ ١٣٩/ ٢٣٠٤١ - ط الشثري)، وابن المنذر في الأوسط (١١/ ٤١١/ ٨٦٨٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٨)، وفي المشكل (١٢/ ١٦٠ و ١٦١)، والبيهقي (٦/ ١٩١).

وهذا صحيح عن عمر، موقوفاً عليه.

قال محمد بن الحسن: «وبه نأخذ، من التقط لقطة تساوي عشرة دراهم فصاعداً عرفها حولاً، فإن اعترفت، وإلا تصدق بها، فإن كان محتاجاً أكلها، فإن جاء صاحبها خيره بين الأجر وبين أن يغرمها له، وإن كان قيمتها أقل من عشرة دراهم عرفها على قدر ما يرى أياماً، ثم صنع بها كما صنع بالأولى، وكان الحكم فيها إذا جاء صاحبها كالحكم في الأولى، وإن ردها في الموضع الذي وجدها فيه برئ منها، ولم يكن عليه في ذلك ضمان».

وقال ابن المنذر: «وبه قال مالك، وقال الشافعي: لا يرسله، فإن فعل، ضمن».

قال ابن المنذر: «من كان مذهبه اتباع الواحد من أصحاب النبي إذا لم يجد له مخالفاً، أخذ بقول عمر، ومن حمل الأشياء على النظر فيما لا كتاب فيه ولا سنة، أخذ بقول الشافعي، لأنه أشبه بالنظر».

وقال الطحاوي في المشكل: «وثابت بن الضحاك: هو رجل من أصحاب النبي ، فقد أخذ البعير الضال ليعرفه، ووقف عمر على ذلك منه، فلم ينكره عليه، ولم يعنفه في أخذه إياه، فدل ذلك في أمر الضوال من الإبل على ما ذكرنا، وأحكام الضوال عندنا كأحكام اللقطة سواء، وقد خالفنا في ذلك مخالف، فزعم أن اللقطة خلاف الضوال، وأن الضوال ما ضل بنفسه، وأن اللقطة بخلاف ذلك، فجعل أحكام اللقطة ما في حديث زيد بن خالد، وجعل أحكام الضوال على ما في الأحاديث الأخر، فأباح أخذ اللقطة، ومنع من أخذ الضوال، .. »، ثم ذكر شواهد من الكتاب والسنة على عدم التفريق بين ما له روح، وما لا روح له، وفيما استدل به نظر، والصواب مع أبي عبيد في التفريق بين اللقطة والضالة.

وقد يحمل فعل ثابت بن الضحاك وتقرير عمر على معنى آخر، ذكره القرافي في الذخيرة (٩/ ٩٨)، حيث قال عن الحديث المرفوع في ترك ضوال الإبل: «أنه خاص بزمان العدل وصلاح الناس، وأما زمان فساد الناس فتؤخذ وتعرف»، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة، فيما سبق نقله عنه قريباً، والله أعلم.

وانظر فيما روي مرسلاً في مذهب عمر في ضوال الإبل: ما أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٣٠٦/ ٢٢١٠ - رواية يحيى الليثي) (١٤٢٧ - رواية القعنبي) (٢٩٨١ - رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>