أبي مصعب) (٣٦٦ - رواية ابن وهب وابن القاسم، جمع ابن جوصا)(٣/ ٢٧٣٠/ ٣٣٥ - رواية ابن بكير)(٣٠٠ - رواية الحدثاني)(٨٥٠ - رواية الشيباني)(١٠٥٥ - رواية الشيباني، ط القلم)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣٢/ ١٨٦٠٧ و ١٨٦٠٨)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٩١)، وفي المعرفة (٩/ ٨٦/ ١٢٤٤٣).
• وروى حاتم بن إسماعيل [مدني، ثقة]، عن جعفر [الصادق: صدوق فقيه]، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر:[ثقة فاضل]، قال: سمعت النعمان بن مرة، يحدث سعيد بن المسيب، قال [القائل هو النعمان]: رأيت عليا بنى للضوال مربدا، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شيء أخذه، وإلا أقرها على حالها، لا يبيعها.
فقال سعيد بن المسيب: لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٩/ ٢١١٤٤)(١١/ ٢٢٤٥٢/ ٥٣٧ - ط الشثري)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٤١٢/ ٨٦٨٤).
وهذا موقوف على علي بن أبي طالب بإسناد صحيح، والنعمان بن مرة الأنصاري الزرقي المدني: ثقة، تابعي كبير، ليست له صحبة [الجرح والتعديل (٨/ ٤٤٧)، المراسيل (٨٤٤)، الثقات (٧/ ٥٣٠)، علل الدارقطني (١٢/ ٢٢٥/ ٢٦٥٠)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٥/ ٢٦٦٤)، إكمال مغلطاي (١٢/ ٦١)، الإصابة (٦/ ٣٩٩)، التهذيب (٤/ ٢٣٢)].
قال ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٤١٢): «كان مالك يقول في ضوال الإبل: الإمام يأمر ببيعها ثم يأمر بثمنها فيوضع، فإذا جاء صاحبها، دفع إليه الثمن. فأما الرقيق الذين يأبقون فيوجدون، فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب، بيعوا، فإن جاء لهم طالب بعد أن يباعوا لم يكن لهم إلا الثمن الذي بيعوا به، وبيع الإمام الضوال جائز، ولا يكون ذلك لغير الإمام»، ثم ذكر قول الشافعي، وراجعه في الأم (٥/ ١٣٦).
وقال ابن بطال في شرحه على البخاري في ضوال الإبل (٦/ ٥٤٩) في الرد على من قال بإعطائها للإمام: «قيل لهم: ترك عمر لضوال الإبل» أشبه؛ لمعنى قوله ﵇:«معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها، وذلك أقرب إلى جمعها على صاحبها مع جور الأئمة؛ لأن صاحبها لا يستطيع أن يخاصم فيها الإمام الجائر، ولا يجد من يحكم له عليه، ويستطيع أن يخاصم فيها الرعية فيقضي له عليه السلطان، وظاهر الحديث على تركها حيث وجدها، والنهي عن أخذها» [وانظر: الذخيرة (٩/ ١٠٠)].
وقال ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٤٣) في حكم ضالة الإبل: «وجملة ذلك: أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع، وورود الماء، لا يجوز التقاطه، ولا التعرض له، سواء كان لكبر جثته، كالإبل، والخيل، والبقر، أو لطيرانه كالطيور كلها، أو لسرعته، كالظباء والصيود، أو بنابه كالكلاب والفهود».
• كما روي عن علي من وجوه، بعضها منقطع؛ وبعضها بسند واو [أخرجه