للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يكون موقوفا؛ فإن يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جميع مصالح المسلمين».

وقال العمراني في البيان (٧/ ٥١٧): «وروي: أن النبي قال: «لا تحل لقطة الحاج»، وعموم الخبر يقتضي: لا تحل لقطة الحاج بمكة، ولا بغيرها، فأجمع المسلمون على أنها تحل بغير مكة، وبقي الحرم على ظاهر الخبر.

وأما الخبر الأول: فأراد به أنه لا يحل للمنشد منها إلا إنشادها، فأما للانتفاع بها؛ فلا تحل له، إذ لو حل له تملكها لما كان لمكة مزية على غيرها من البلاد، والخبر ورد في بيان فضيلة مكة على غيرها».

وقال القرافي في الفروق (٤/٣٣): «ويستثنى لقطة الحاج؛ فلا يجري فيها هذا الخلاف كله، لأنها بالترك أولى؛ لأن ملتقطها يرحل إلى قطره، وهو بعيد فلا يحصل مقصود التعريف».

قلت: والقول بالتسوية بين لقطة الحرم وغيره مخالف لظاهر النص، وتعليل ذلك باليأس من معرفة صاحبها لكونه فارق مكة؛ قول غير صحيح، فإن الناس ما زالوا يرتادون مكة بين حج وعمرة؛ فلعل من فقد بها شيئا عاد إليها مرة أخرى ينشد ما فقده، أو بعث أحدا من أهل بلده ووكله بتعريفها بصفتها التي كانت عليها ليقبضها عنه، وربما كانت النفقة كبيرة؛ فعلى من وجد لقطة بمكة: إما أن يتركها لعل صاحبها يرجع إليها فيأخذها، أو يلتقطها لإنشادها أبدا؛ ولا يحل لأحد تملكها بحال، ولو عرفها سنة أو سنتين أو ثلاث؛ فهي لصاحبها حتى يجدها، فإن النبي لم يأذن في التقاطها إلا لمنشد، بخلاف إذنه في التقاط لقطة غير الحرم، إلا أن يتيقن اليأس من ذلك فتصرف في مصالح المسلمين، والله أعلم.

* * *

١٧٢٠ - قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا خالد، عن أبي حيان التيمي، عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع جرير بالبوازيج، فجاء الراعي بالبقر، وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر، لا ندري لمن هي؟ فقال جرير: أخرجوها، فقد سمعت رسول الله يقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال».

حديث ضعيف

لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه غير أبي داود [التحفة (٢/ ٣٢٣٣/ ٥٧٨)، المسند المصنف (٧/١٠٨/٣٥١٢)].

أ - كذا رواه خالد بن عبد الله الواسطي [ثقة ثبت]، وعنه: عمرو بن عون الواسطي، وهو: ثقة ثبت، عن أبي حيان التيمي، عن المنذر بن جرير، عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي، ولم يذكر في إسناده: الضحاك بن المنذر؛ خال المنذر بن جرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>