[كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. اللسان] [بالموسم على عهد عمر، فلم يعرفها أحد]، فأتيت بها عمر بن الخطاب [عند النفر]، فقلت: يا أمير المؤمنين أغنها عني، فقال: واف بها الموسم [قابل] [فقال: عرفها حولاً]، فوافيت بها الموسم، فعرفتها، فلم أجد أحداً يعرفها، فأتيته فقلت: فأغنها عني، فقال: ألا أخبرك بخير سبلها؟ تصدق بها، فإن جاء صاحبها، فاختار المال غرمت له، وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له، ولك ما نويت. لفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة]، ولفظ حجاج مطول.
وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٠٨)، في طرق حديث عمر].
ب - وروى أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني أبي، قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس، فسألته عنها، فقال: «عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم».
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد لا بأس به، وقد تبع في ذلك عمر. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٠٨)].
ج - وروى غندر محمد بن جعفر، ووهب بن جرير:
ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية؛ أن امرأة سألت عائشة ﵂، فقالت: إني أصبتُ ضالةً في الحرم، وإني عرفتها فلم أجد أحداً يعرفها، فقالت: استنفعي بها. لفظ وهب [عند الطحاوي].
ولفظ غندر [عند ابن المنذر]: حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة؛ أنها سألتها أو امرأة أخرى: إني وجدت لقطة في الحرم، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، فقالت: استمتعي بها، أو: تصدقي بها.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١١/٤٠٦/٨٦٨٠)، والطحاوي (٤/ ١٣٩).
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح، على شرط مسلم [انظر: التحفة (١٧٩٦٤ و ١٧٩٦٦ و ١٧٩٦٧)].
قال الطحاوي: «فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم».
وقال العيني في نخب الأفكار (١٦/ ٤٢٠): «إسناده صحيح، … ، وفيه: دلالة على جواز التقاط الحرم؛ خلافاً لمن منعه، وأن حكمه بمثل حكم الالتقاط من الحل.
وقال الشافعي وأحمد: يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها».
قلت: الأصل في المسألة ما ثبت مرفوعاً من النهي عن لقطة الحاج، وما ثبت مرفوعاً أيضاً من المنع من التقاط لقطة الحرم إلا لمن أراد أن يعرفها أبداً؛ وأنه لا حق له في تملكها بعد ذلك، وذلك لما دل عليه النص من التفريق بين لقطة الحرم وغيره، وأنه لا يحل تملكها بعد تعريفها خلافاً للقطة غير الحرم، ويمكن حمل قول عمر وابن عباس على أنهما أرشدا السائل إلى التصدق بها بعد تعريفها عاماً عند اليأس من معرفة صاحبها،